حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر الرواية الثانية جواز بيعه والصدقة بثمنه و ان علم المالك إذا خافالتهمة.

و المفهوم من كلام الأصحاب أنه مع معلوميةالمالك لا يجوز الصدقة، بل يجب التخلص منهبأي وجه اتفق، قال في المسالك: و لو كانبعضهم معلوما فلا بد من محالته و لوبالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطةباليأس من معرفته، و على هذا فيجب التخلصمن كل غريم يعلمه. انتهى.

و فيه أن ما ذكره و ان كان هو مقتضىالقواعد الشرعية و النصوص المرعية، الاأنه مع دلالة النص على ما ذكرناه يجب تقييدذلك بالخبر المذكور كما هو مقتضى القاعدةالمشهورة، و ما دل عليه الخبران من البيعبالطعام الظاهر أنه خرج مخرج التمثيل-بالأسهل، و الا فإنه يصح البيع بالنقدينأو غيرهما من العروض، قيل:

و يلحق به باقي أرباب الحرف كالحداد والخياط و الطحان و الخباز، و فيه اشكال قالفي المسالك: و لو ظهر بعض المستحقين و لميرض بالصدقة ضمن حصته مع احتمال العدم.أقول: لا وجه لهذا الاحتمال لان هذهالمسألة من جزئيات القاعدة في مال مجهولالمالك، و حكمه الضمان بعد ظهور المالك وعدم الرضا بالصدقة، و اليه‏

/ 483