بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ظاهر الرواية الثانية جواز بيعه والصدقة بثمنه و ان علم المالك إذا خافالتهمة. و المفهوم من كلام الأصحاب أنه مع معلوميةالمالك لا يجوز الصدقة، بل يجب التخلص منهبأي وجه اتفق، قال في المسالك: و لو كانبعضهم معلوما فلا بد من محالته و لوبالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطةباليأس من معرفته، و على هذا فيجب التخلصمن كل غريم يعلمه. انتهى. و فيه أن ما ذكره و ان كان هو مقتضىالقواعد الشرعية و النصوص المرعية، الاأنه مع دلالة النص على ما ذكرناه يجب تقييدذلك بالخبر المذكور كما هو مقتضى القاعدةالمشهورة، و ما دل عليه الخبران من البيعبالطعام الظاهر أنه خرج مخرج التمثيل-بالأسهل، و الا فإنه يصح البيع بالنقدينأو غيرهما من العروض، قيل: و يلحق به باقي أرباب الحرف كالحداد والخياط و الطحان و الخباز، و فيه اشكال قالفي المسالك: و لو ظهر بعض المستحقين و لميرض بالصدقة ضمن حصته مع احتمال العدم.أقول: لا وجه لهذا الاحتمال لان هذهالمسألة من جزئيات القاعدة في مال مجهولالمالك، و حكمه الضمان بعد ظهور المالك وعدم الرضا بالصدقة، و اليه