يشير هنا ما ذكره (عليه السلام) في الخبرينمن قوله «إما لك أو لأهله» كما قدمنا بيانهو قال في المسالك أيضا: و مصرفه مصرفالصدقة الواجبة، و قيل: المندوبة.
أقول: احتمال المندوبة بمعنى غير الفقيرالمستحق بعيد جدا، فإن إطلاق الصدقة فيالكفارات و النذور و نحوها انما يتبادرالى المستحق من الفقراء و المساكين دونالأغنياء، كما صرحوا به، و لو كان الصائغمن ذوي الاستحقاق فهل يجوز له آخذه لنفسهاشكال، من أمره (عليه السلام) له بالصدقة،و المتبادر منه غيره من أفراد المستحقين،و لا بأس بالصدقة على عياله أو قرابته كماصرح به في النص.
و الله العالم.
المسألة العاشرة [في أن الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين]
- لا خلاف في ان الدراهم و الدنانير يتعينبالتعيين، فلو اشترى بدراهم معينة تعينالوفاء بها بجميع مشخصاتها، لعموم الوفاءبالعقود كما لو باع عرضا معينا، فإنه يجبالوفاء به، و المقتضى لوجوب الوفاء ثابتفي الجميع فلا يجزى دفع غيرها، و لا يجوزإبدالها، و لو تلفت قبل القبض انفسخالبيع، و لم يكن له دفع العوض و ان حصلتالمساواة في الأوصاف، و لا للبائعالمطالبة بذلك، و ان وجد البائع بها عيبالم يستبدلها، و انما له الخيار بين فسخالعقد و الرضا بها.
إذا عرفت ذلك فنقول: هيهنا صورا،