المسألة العاشرة [في أن الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يشير هنا ما ذكره (عليه السلام) في الخبرينمن قوله «إما لك أو لأهله» كما قدمنا بيانهو قال في المسالك أيضا: و مصرفه مصرفالصدقة الواجبة، و قيل: المندوبة.


أقول: احتمال المندوبة بمعنى غير الفقيرالمستحق بعيد جدا، فإن إطلاق الصدقة فيالكفارات و النذور و نحوها انما يتبادرالى المستحق من الفقراء و المساكين دونالأغنياء، كما صرحوا به، و لو كان الصائغمن ذوي الاستحقاق فهل يجوز له آخذه لنفسهاشكال، من أمره (عليه السلام) له بالصدقة،و المتبادر منه غيره من أفراد المستحقين،و لا بأس بالصدقة على عياله أو قرابته كماصرح به في النص.


و الله العالم.


المسألة العاشرة [في أن الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين‏‏]


- لا خلاف في ان الدراهم و الدنانير يتعينبالتعيين، فلو اشترى بدراهم معينة تعينالوفاء بها بجميع مشخصاتها، لعموم الوفاءبالعقود كما لو باع عرضا معينا، فإنه يجبالوفاء به، و المقتضى لوجوب الوفاء ثابتفي الجميع فلا يجزى دفع غيرها، و لا يجوزإبدالها، و لو تلفت قبل القبض انفسخالبيع، و لم يكن له دفع العوض و ان حصلتالمساواة في الأوصاف، و لا للبائعالمطالبة بذلك، و ان وجد البائع بها عيبالم يستبدلها، و انما له الخيار بين فسخالعقد و الرضا بها.


إذا عرفت ذلك فنقول: هيهنا صورا،

الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة

- كما لو قال: بعتك هذه الفضة بهذه مثلافوجد ما صار اليه من البيع من غير جنسالدراهم كما لو ظهرت نحاسا أو رصاصا- كانالبيع باطلا، لان ما وقع عليه العقد- و هوذلك الفرد المشار اليه- غير مقصودبالشراء، و ما هو مقصود بالشراء لم يقععليه العقد، فيقع البيع باطلا، لتخلفالقصد عما وقع عليه العقد، و لا فرق في ذلكبين الصرف و غيره، فلو باعه ثوبا كتانافظهر صوفا، و كذا لو باعه بغلة فظهرت فرسابطل البيع، و يجب رد الثمن و ليس لهالأبدال، لوقوع العقد على عين مشخصة، فلايتناول غيرها و لا الأرش، لعدم وقوعالصحيح و المعيب على هذه العين، و ربمايخيل تغليب الإشارة هنا و هو باطل، و قدتقدم الكلام في ذلك.

/ 483