الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعضالأخر من غيره‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعضالأخر من غيره‏


فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في صحة العقدفيما كان من الجنس، و البطلان في غيره،لوجود شروط الصحة في الأول، و انتفائها فيالثاني، و عدم توقف صحة البعض على البعضالأخر و قد تقدم نظير ذلك فيما لو باع مايملك و ما لا يملك، فإنه لا خلاف بينهم فيالصحة فيما يملك، و البطلان أو الحكم بكونالبيع فضوليا فيما لا يملك، الا انللمشتري الخيار- لتبعيض الصفقة- بينالفسخ، و أخذ ما كان من الجنس بقسط منالثمن و حيث يختار المشتري الثاني و هو أخذالجيد بحصته من الثمن، يتخير البائع أيضامع جهله بالعيب لتبعيض الصفقة أيضا، وأكثر عباراتهم و ان كانت انما اشتملت علىتخيير المشتري خاصة، الا انها محمولة علىما هو الغالب من أن الجهل بالعيب انما يكونمن المشترى دون البائع لثبوت العيب فيملكه، و اطلاعه عليه غالبا فلو فرض خلافذلك ثبت له الخيار أيضا، كما أن المشترى لواطلع عليه و رضى به لا خيار له.


الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب‏


كخشونة الجوهر و اضطراب السكة بأن يكونسكتة مخالفة للسكة الجارية في المعاملة،فلا يخلو اما أن يكون العيب المذكور شاملاللجميع أو مختصا بالبعض، فان كان الأولتخير المشترى بين رد الجميع و إمساكه كمافي سائر المعيبات، و ليس له رد البعض،للزوم تبعيض الصفقة على البائع، و لا طلبالبدل، لان العقد انما وقع على ذلك العين،و ان كان الثاني تخير أيضا بين رد الجميع وإمساكه، و الظاهر أنه لا خلاف فيه، و انماالخلاف في أنه هل له رد المعيب وحده أم لا؟فقيل: بالأول، و هو الذي رجحه العلامة فيالتذكرة، و علل بانتقال الصحيح بالبيع، وثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لايوجب فسخ البيع فيه، و قيل: بالثاني لأن ردالمعيب وحده يفضى الى تبعيض الصفقة علىالأخر، فيمنع منها كما لو كان كله معيبا،فان كل جزء منه موجب للخيار، و به قطعالمحقق و جماعة.

/ 483