حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب، فهذهالشروط باطلة، و المشهور بطلان العقد بهاأيضا.

و يظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثالهذه الشروط المشروعة، و الاخبار المذكورةتدل عليه، و على المشهور يمكن حملها علىالاستحباب، بناء على قواعدهم في أمثال هذهالأبواب.

ثم ان الفرق بين الميراث و غيره مما ذكر فيالاخبار المذكورة لا يخلو من خفاء و ربماقيل بأن الفرق هو ان اشتراط عدم البيع والهبة اشتراط ما يتعلق بنفسه، و اشتراطعدم التوريث يتعلق بغيره، و لا أثر فيهلرضاه، و لا يخلو من تكلف، و مقتضى العقدكتابا و سنة هو التصرف فيه بما شاء منأنواع التصرفات، فاشتراط منعه من ذلك كمادلت عليه هذه الاخبار مشكل.

و منها ما رواه في الكافي و التهذيب فيالموثق عن إسحاق بن عمار قال:

«أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)«قال سأله رجل و أنا عنده فقال له: رجل مسلماحتاج الى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له:أبيعك داري هذه و تكون لك أحب الي من أنتكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتكبثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأسبهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت:فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمنتكون؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لواحترقت لكانت من ماله».

و رواه الصدوق بطريقه إلى إسحاق بن عمارعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:

سأله رجل الحديث و ما رواه في التهذيب عنمعاوية بن ميسرة «قال: سمعت أبا الجاروديسأل‏

/ 483