بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب، فهذهالشروط باطلة، و المشهور بطلان العقد بهاأيضا. و يظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثالهذه الشروط المشروعة، و الاخبار المذكورةتدل عليه، و على المشهور يمكن حملها علىالاستحباب، بناء على قواعدهم في أمثال هذهالأبواب. ثم ان الفرق بين الميراث و غيره مما ذكر فيالاخبار المذكورة لا يخلو من خفاء و ربماقيل بأن الفرق هو ان اشتراط عدم البيع والهبة اشتراط ما يتعلق بنفسه، و اشتراطعدم التوريث يتعلق بغيره، و لا أثر فيهلرضاه، و لا يخلو من تكلف، و مقتضى العقدكتابا و سنة هو التصرف فيه بما شاء منأنواع التصرفات، فاشتراط منعه من ذلك كمادلت عليه هذه الاخبار مشكل. و منها ما رواه في الكافي و التهذيب فيالموثق عن إسحاق بن عمار قال: «أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)«قال سأله رجل و أنا عنده فقال له: رجل مسلماحتاج الى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له:أبيعك داري هذه و تكون لك أحب الي من أنتكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتكبثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأسبهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت:فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمنتكون؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لواحترقت لكانت من ماله». و رواه الصدوق بطريقه إلى إسحاق بن عمارعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل الحديث و ما رواه في التهذيب عنمعاوية بن ميسرة «قال: سمعت أبا الجاروديسأل