بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا فيذلك الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعونالخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغالثمرة و لم يحرمه، و لكن فعل ذلك من أجلخصومتهم» و رواه الصدوق مثله، الا أنه تركقوله و ان اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغفلا بأس. و ما رواه أيضا في الكتاب المذكور فيالصحيح عن ربعي «قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن و أستثنى الكر من التمر أو أكثرأو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلتفداك نبيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلتفداك ان ذا عندنا عظيم، قال: أما انك ان قلتذاك لقد كان رسول الله (صلّى الله عليهوآله) أحل ذلك فتظالموا فقال (صلّى اللهعليه وآله) لا تباع الثمرة حتى يبدوصلاحها» و ما رواه الصدوق في حديث المناهيالمذكور في آخر كتاب الفقيه عن جعفر بنمحمد (عليهما السلام) «قال: و نهى أن تباعالثمار حتى تزهو». و ما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري فيكتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عنجده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) «قال: سألته عن بيع النخل أ يحل إذاكان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيصحل بيعه و شراؤه» و عنه أيضا قال: سألته عنالسلم في النخل قبل ان يطلع؟ قال: لا يصلحالسلم في النخل».