المقام الثاني- المسألة الأولى بحالهاالا أن المبيع مع الضميمة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و رواه على بن جعفر في كتابه و كذا الذيقبله، و زاد فيه «سألته عن شراء النخلسنتين أ يحل؟ قال: لا بأس، يقول: ان لم يخرجالعام شيئا أخرج القابل إنشاء الله (تعالى)قال: و سألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال لا يشترى حتى يبلغ».


أقول: هذا ما حضرني من الاخبار المتعلقةبالمسألة، و قد عرفت كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ذلك، و الذي يلوح لي- منصحيحة بريد بن معاوية و قوله فيها «ان منبيننا يفسدون علينا ذلك، فقال: أظنهمسمعوا حديث رسول الله (صلّى الله عليهوآله)» الى آخر الخبر و قوله في صحيحة ربعي«ان هذا عندنا عظيم، فقال: أما انك ان قلت»الى آخره- أن مذهب العامة يومئذ تحريم بيعالثمرة قبل ظهورها عاما أو عامين، كما هومذهب أصحابنا (رضوان الله عليهم) إجماعاكما يدعونه في العام الواحد، و بناء علىالمشهور في الأزيد، كما يأتي ذكره إنشاءالله (تعالى) و على هذا فلا يبعد حمل اخبارالتحريم مما يكون صريحا فيه على التقية.


و كيف كان فإن صحيحة بريد، و صحيحة الحلبيو حسنته- انما هو بإبراهيم ابن هاشم المتفقعلى قبول حديثه و ان عدوه حسنا- و صحيحةربعي صريحة في الحل و عدم الحرمة، فيتعينالعمل بها لصحتها و صراحتها، فلا بد منارتكاب التأويل فيما كان ظاهرا فيمنافاتها، اما بالحمل على الكراهة كماذكروه، أو التقية كما أشرنا اليه، و الىهذا القول يميل كلام جملة من محققي متأخريالمتأخرين كالمحقق الأردبيلي و الفاضلالخراساني.


المقام الثاني- المسألة الأولى بحالهاالا أن المبيع مع الضميمة


و قد اختلف الأصحاب في ذلك، قال فيالمسالك بعد أن ادعى عدم الخلاف في المنعمع‏

/ 483