المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيدمن عام واحد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم الضميمة: و المشهور المنع مع الضميمةأيضا، حيث لا تكون الضميمة هي المقصودةبالبيع، لانه غرر انتهى. و المفهوم منهالتفصيل بين كون الضميمة هي المقصودةبالبيع و الثمرة تابعة- فيصح البيع كما لوباعه الأصل و الثمرة- أو لا تكون مقصودة،بل جعلت تابعة، كسائر الضمائم التي ذكروهافي غير موضع مثل ضميمة الآبق و نحوها، فلايصح.


و أنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة سماعةالتصريح بالصحة مع الضميمة مع ظهور كونالضميمة تابعة، فان ضم الرطبة أو البقلالى الثمرة ظاهر بل صريح في التبعية و عدمالمقصودية، و يعضد ذلك اتفاقهم على الصحةمع الضميمة المعلومة تبعيتها في غير موضع،مما يحكمون فيه ببطلان العقد لو لاالضميمة، و أظهر تأييدا في ذلك ما عرفتآنفا من صحة البيع مع عدم الضميمةبالكلية، كما اخترناه و صرح به من قدمناه.


و بالجملة فإن ما ذكروه لا أعرف له وجهاستقامة بعد ما عرفت. و لا سيما بعد مارجحناه من صحة البيع مع عدمها بالكلية.


المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيدمن عام واحد


قال في المختلف المشهور أنه لا يجوز بيعالثمرة قبل ظهورها، لا عاما واحدا و لاعامين أما العام الواحد فبالإجماع، و لانهبيع عين معدومة، فلا يصح و أما بيع عامينفالمشهور أنه كذلك، و ادعى ابن إدريسالإجماع فيه أيضا، قال: و قد يشتبه علىكثير من أصحابنا ذلك، و يظنون أنه يجوزبيعها سنتين و ان كانت فارغة لم يطلع بعدوقت العقد، قال: و هذا بخلاف ما يجدونه فيتصانيف أصحابنا و خلاف إجماعهم و اخبارأئمتهم و فتاويهم، و هذا غلط في النقل، فانالصدوق قال في المقنع:


بالجواز و المعتمد الأول، لنا انه بيع عينمجهولة معدومة، فلا يصح كغيرها

/ 483