عدم الضميمة: و المشهور المنع مع الضميمةأيضا، حيث لا تكون الضميمة هي المقصودةبالبيع، لانه غرر انتهى. و المفهوم منهالتفصيل بين كون الضميمة هي المقصودةبالبيع و الثمرة تابعة- فيصح البيع كما لوباعه الأصل و الثمرة- أو لا تكون مقصودة،بل جعلت تابعة، كسائر الضمائم التي ذكروهافي غير موضع مثل ضميمة الآبق و نحوها، فلايصح.
و أنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة سماعةالتصريح بالصحة مع الضميمة مع ظهور كونالضميمة تابعة، فان ضم الرطبة أو البقلالى الثمرة ظاهر بل صريح في التبعية و عدمالمقصودية، و يعضد ذلك اتفاقهم على الصحةمع الضميمة المعلومة تبعيتها في غير موضع،مما يحكمون فيه ببطلان العقد لو لاالضميمة، و أظهر تأييدا في ذلك ما عرفتآنفا من صحة البيع مع عدم الضميمةبالكلية، كما اخترناه و صرح به من قدمناه.
و بالجملة فإن ما ذكروه لا أعرف له وجهاستقامة بعد ما عرفت. و لا سيما بعد مارجحناه من صحة البيع مع عدمها بالكلية.
المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيدمن عام واحد
قال في المختلف المشهور أنه لا يجوز بيعالثمرة قبل ظهورها، لا عاما واحدا و لاعامين أما العام الواحد فبالإجماع، و لانهبيع عين معدومة، فلا يصح و أما بيع عامينفالمشهور أنه كذلك، و ادعى ابن إدريسالإجماع فيه أيضا، قال: و قد يشتبه علىكثير من أصحابنا ذلك، و يظنون أنه يجوزبيعها سنتين و ان كانت فارغة لم يطلع بعدوقت العقد، قال: و هذا بخلاف ما يجدونه فيتصانيف أصحابنا و خلاف إجماعهم و اخبارأئمتهم و فتاويهم، و هذا غلط في النقل، فانالصدوق قال في المقنع:
بالجواز و المعتمد الأول، لنا انه بيع عينمجهولة معدومة، فلا يصح كغيرها