بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من المجهولات، و لقول الباقر (عليهالسلام) في حديث أبى الربيع الشامي: «و إذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعهبعد أن يكون فيه شيء من الخضرة» انتهىكلامه زيد مقامه. أقول: المشهور في كلامهم نسبة الخلاف فيهذه الصورة الى الصدوق خاصة مع أن ظاهرالعلامة في التذكرة القول بذلك أيضا، وكذا نقله بعض المحققين عن الشيخ أيضا، ومما يدل على القول المذكور ما تقدم فيصحيحة يعقوب بن شعيب و صحيحة سليمان بنخالد بالتقريب الذي ذكرناه ذيلها و روايةأبي بصير الاولى و صحيحة الحلبي أو حسنته وصحيحة ربعي و صحيحة على بن جعفر المذكور فيكتابه، معللا ذلك في رواية يعقوب بن شعيب،و صحيحة الحلبي أو حسنته و صحيحة على بنجعفر- بأنه ان لم يخرج العام أخرج فيالقابل. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن معاويةبن ميسرة «قال: سألته عن بيع النخل سنتين؟قال: لا بأس به» الحديث. و بذلك يظهر قوة قول المذكور، و أنهالمؤيد المنصور، قال في المختلف- بعد ذكرما قدمنا نقله-: احتج ابن بابويه بما رواهيعقوب بن شعيب في الصحيح،