بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دون أحد الشروط المذكورة، فهل يكون جائزاعلى كراهة، أو يكون باطلا، أو يراعىالسلامة؟ أقوال ثلاثة، و بالأول- قالالشيخ في كتابي الاخبار، و الشيخ المفيد وسلار و ابن إدريس و العلامة في التذكرة، وبالثاني قال في النهاية و المبسوط والخلاف، و ادعى عليه الإجماع، و به قالالصدوق، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و ابنحمزة، و بالثالث قال سلار في ظاهر كلامه، واستدل القائلون بالتحريم إلى رواية أبيبصير الثانية من روايتيه المتقدمتين، و مارواه في الكافي و الفقيه، عن الوشاء فيالضعيف في الأول، و الحسن في الثاني «قال:سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيعالنخل إذا حمل فقال: لا يجوز بيعه حتىيزهو، قلت: و ما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر و يصفر و شبه ذلك» و ما رواه فيالكافي و التهذيب عن على بن حمزة قال سألتأبا عبد الله (عليه السلام) الى أن قال: «وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيهغير بسر أخضر؟ فقال: لا حتى يزهو، قلت: و ماالزهو؟ قال: يتلون» و يدل عليه أيضا ما تقدم في حديثالمناهي المنقول عن الفقيه، و ما في روايةقرب الاسناد. و يعارض هذه الاخبار ما قدمنا ذكره منالروايات الصحيحة الصريحة في جواز البيعقبل الظهور بالكلية من غير شرط، فبعده قبلبدو الصلاح بطريق أولى، مضافا ذلك الىعمومات الكتاب و السنة في حل البيع، و وجوبالوفاء بالعهود،