حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دون أحد الشروط المذكورة، فهل يكون جائزاعلى كراهة، أو يكون باطلا، أو يراعىالسلامة؟ أقوال ثلاثة، و بالأول- قالالشيخ في كتابي الاخبار، و الشيخ المفيد وسلار و ابن إدريس و العلامة في التذكرة، وبالثاني قال في النهاية و المبسوط والخلاف، و ادعى عليه الإجماع، و به قالالصدوق، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و ابنحمزة، و بالثالث قال سلار في ظاهر كلامه، واستدل القائلون بالتحريم إلى رواية أبيبصير الثانية من روايتيه المتقدمتين، و مارواه في الكافي و الفقيه، عن الوشاء فيالضعيف في الأول، و الحسن في الثاني «قال:سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيعالنخل إذا حمل فقال: لا يجوز بيعه حتىيزهو، قلت: و ما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر و يصفر و شبه ذلك» و ما رواه فيالكافي و التهذيب عن على بن حمزة قال سألتأبا عبد الله (عليه السلام) الى أن قال: «وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيهغير بسر أخضر؟ فقال: لا حتى يزهو، قلت: و ماالزهو؟ قال:

يتلون» و يدل عليه أيضا ما تقدم في حديثالمناهي المنقول عن الفقيه، و ما في روايةقرب الاسناد.

و يعارض هذه الاخبار ما قدمنا ذكره منالروايات الصحيحة الصريحة في جواز البيعقبل الظهور بالكلية من غير شرط، فبعده قبلبدو الصلاح بطريق أولى، مضافا ذلك الىعمومات الكتاب و السنة في حل البيع، و وجوبالوفاء بالعهود،

/ 483