حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حمل الأخبار النافية على الكراهة، كماذكره الأصحاب غير بعيد لان ما تشعر به مناحتمال تطرق الافة قبل بدو الصلاح لا يصلحللمانعية، أ لا ترى أنه يمكن ذلك في أكثرالمبيعات، مثل الحيوانات و بيع الثمرةسنتين مثلا، بل بعد بدو الصلاح يمكنتطرقها أيضا.

و نقل العلامة في التذكرة المنع منالمذاهب الأربعة، و كذا ابن إدريس في كتابالسرائر حيث قال: و انما يجوز عندنا خاصةبيعها إذا طلعت قبل بدو الصلاح سنتين، وعند المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهمالسلام) لا يجوز، و على هذا فلا يبعد حملهذه الاخبار على التقية، و لعله الأظهر.

قال في المسالك بعد ذكر الشروط الثلاثةالمتقدمة: و ألحق العلامة بالثلاثة بيعهاعلى مالك الأصل، و بيع الأصول مع استثناءالثمرة، و في الأخير نظر، إذ ليس هناك بيعو لا نقل الثمرة بوجه، و دليل الأول غيرواضح، و التبعية للأصل انما يجرى لو بيعامعا. انتهى و هو جيد.

ثم انه ينبغي أن يعلم ان الوجه في اشتراطالضميمة- و كذا في اشتراط الزيادة عن سنة-ظاهرة أما في اشتراط القطع فهو لا يخلو عننوع غموض، لان الظاهر أن الاشتراء انمايكون بشي‏ء يمكن الانتفاع به، و مجرد ظهورالثمرة- قبل بدو الصلاح- لا يترتب عليهابعد القطع منفعة- يعتد بها بين العقلاء-حتى انه تقطع لأجلها، و انما

/ 483