[الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنافع المترتبة بعد صيرورة النخل بسرا،أو ثمرة الكرم حصرما و نحو ذلك، و اما قبلذلك فلا، فإطلاق اشتراط القطع لا يخلو منغموض و اشكال و الله العالم.

و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىرسم فائدتين،

[الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟‏]

- بدو الصلاح- المجوز لبيع الثمرة علىالقول بالمنع قبله- هل هو عبارة عنالاحمرار أو الاصفرار؟ أو هو عبارة عن ان تبلغ مبلغا يؤمن عليهامن الافة و المرجع فيه الى أهل الخبرةقولان.

و نقل في التذكرة عن بعض العلماء ان حدهطلوع الثريا، محتجا عليه برواية عن النبي(صلّى الله عليه وآله)، وردت بعدم ثبوتالنقل، و الروايات المتقدمة بعضها قداشتمل على الأول، و بعضها على الثاني.

و مما يدل على الأول صحيحة ربعي و حديثالمناهي المنقول من الفقيه، و رواية قربالاسناد، و حسنة الرشا، و رواية على بن أبيحمزة.

و مما يدل على الثاني صحيحة سليمان بنخالد و فيها حتى يطعم، و في الصحاح «أطعمتالنخلة إذا أدركت ثمرتها، و أطعمت البسر:اى صار لها طعم» و مثلها رواية أبي بصيرالاولى، و في روايته الثانية حتى يثمر، وتؤمن ثمرتها من الافة.

و نحو هذه الرواية أيضا ما رواه في الكافيعن يعقوب ابن شعيب في الصحيح «قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام): إذا كان الحائط فيهثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعهجميعا».

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الموثقعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي

/ 483