بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المنافع المترتبة بعد صيرورة النخل بسرا،أو ثمرة الكرم حصرما و نحو ذلك، و اما قبلذلك فلا، فإطلاق اشتراط القطع لا يخلو منغموض و اشكال و الله العالم. و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىرسم فائدتين،
[الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟]
- بدو الصلاح- المجوز لبيع الثمرة علىالقول بالمنع قبله- هل هو عبارة عنالاحمرار أو الاصفرار؟ أو هو عبارة عن ان تبلغ مبلغا يؤمن عليهامن الافة و المرجع فيه الى أهل الخبرةقولان. و نقل في التذكرة عن بعض العلماء ان حدهطلوع الثريا، محتجا عليه برواية عن النبي(صلّى الله عليه وآله)، وردت بعدم ثبوتالنقل، و الروايات المتقدمة بعضها قداشتمل على الأول، و بعضها على الثاني. و مما يدل على الأول صحيحة ربعي و حديثالمناهي المنقول من الفقيه، و رواية قربالاسناد، و حسنة الرشا، و رواية على بن أبيحمزة. و مما يدل على الثاني صحيحة سليمان بنخالد و فيها حتى يطعم، و في الصحاح «أطعمتالنخلة إذا أدركت ثمرتها، و أطعمت البسر:اى صار لها طعم» و مثلها رواية أبي بصيرالاولى، و في روايته الثانية حتى يثمر، وتؤمن ثمرتها من الافة. و نحو هذه الرواية أيضا ما رواه في الكافيعن يعقوب ابن شعيب في الصحيح «قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام): إذا كان الحائط فيهثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعهجميعا». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الموثقعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي