و الظاهر- بمعونة ما قدمناه من جواز البيعقبل الظهور- ترتب هذه الاخبار في مراتبالكراهة، فالأولى قبل الظهور، و الثانيةبعد الظهور و قبل التلون، و الثالثة بعدالتلون و قبل أن تدرك و تطعم، و أما إذابلغت هذا المبلغ فلا إشكال في الجواز بغيركراهة، و قد تقدم أيضا احتمال الحمل علىالتقية في بعض هذه المراتب.
و الله العالم.
الثانية
قالوا إذا أدرك بعض ثمرة البستان جازبيعها اجمع، و لو أدركت ثمرة بستان فهليجوز أن يضم اليه بستان لم يدرك و يباعجميعا أم لا؟ قولان.أقول: أما الحكم الأول فالظاهر أنه موضعاتفاق نصا و فتوى، لان بيع ما لم يدرك جائزمع الضميمة كما تقدم، و ما أدرك من الثمرةضميمة هنا لما لم يدرك، و قد تقدمت صحيحةيعقوب بن شعيب و صحيحة إسماعيل بن الفضلالهاشمي، و رواية على بن أبي حمزة مصرحةبذلك.
و أما الثاني فالمشهور الجواز ايضا لمكانالضميمة، و أيد ذلك بصحيحة الهاشميالمتقدمة أيضا، بناء على ظاهر إطلاق الأرضفيها، فإنه أعم من أرض ذلك البستان الذيأدرك بعضه، أو أرض بستان آخر.
و نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلافالمنع، لان لكل بستان حكم نفسه المتعدد، ولما رواه عن عمار في الموثق عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الفاكهة متىيحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة فيموضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهةكلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعهحتى يطعم، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباعمنها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثمتباع تلك الأنواع» و رد في المسالكالرواية بالضعف، و تردد المحقق في الشرائعفي الحكم المذكور، و الظاهر عندي أنالرواية المذكورة ليست من قبيل ما نحن