أقول: و هو ظاهر العلامة في الإرشاد، حيثذكر في عبارته الأحكام المتقدمة في النخلو طردها في الجميع. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبالشجر ما تقدم في المقام الأول من المطلبالأول في صحيحة الحلبي أو حسنته، حيث إنالسؤال فيها وقع عن شراء الكرم و النخل والثمار، و قد تضمنت أنه لا بأس ببيعه ثلاثسنين، أو أربع، و تضمنت أنه ان اشتريته سنةواحدة فلا تشتره حتى يبلغ، و تضمنت السؤالعن اشتراء الثمرات فتهلك، و هو أعم من ثمرةالنخل و غيرها، فأجاب (عليه السلام) بحديثرسول الله (صلّى الله عليه وآله) الدال علىجواز شراء الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا،و يستفاد منه على هذا جواز الشراء سنةواحدة قبل الظهور على كراهية، و جوازالشراء أزيد من سنة قبل الظهور أيضا. و منها ما رواه في الكافي. و التهذيب عنعمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله(عليه السلام) «قال: سألته عن الكرم متى يحلبيعه؟ فقال: إذا عقد و صار عروقا» و العرقاسم الحصرم بالنبطية، كذا في الكافي. و فيالتهذيب «عقودا» و العقد اسم الحصرمبالنبطية، و هو أظهر. أقول: و هذا الخبر من قبيل الاخبارالمتقدمة في النخل، و أنه لاتباع ثمرتهبعد الظهور حتى يبدو صلاحها، امابالاحمرار أو الاصفرار، أو بأن يؤمن