حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و هو ظاهر العلامة في الإرشاد، حيثذكر في عبارته الأحكام المتقدمة في النخلو طردها في الجميع.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبالشجر ما تقدم في المقام الأول من المطلبالأول في صحيحة الحلبي أو حسنته، حيث إنالسؤال فيها وقع عن شراء الكرم و النخل والثمار، و قد تضمنت أنه لا بأس ببيعه ثلاثسنين، أو أربع، و تضمنت أنه ان اشتريته سنةواحدة فلا تشتره حتى يبلغ، و تضمنت السؤالعن اشتراء الثمرات فتهلك، و هو أعم من ثمرةالنخل و غيرها، فأجاب (عليه السلام) بحديثرسول الله (صلّى الله عليه وآله) الدال علىجواز شراء الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا،و يستفاد منه على هذا جواز الشراء سنةواحدة قبل الظهور على كراهية، و جوازالشراء أزيد من سنة قبل الظهور أيضا.


و منها ما رواه في الكافي. و التهذيب عنعمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله(عليه السلام) «قال: سألته عن الكرم متى يحلبيعه؟ فقال: إذا عقد و صار عروقا» و العرقاسم الحصرم بالنبطية، كذا في الكافي. و فيالتهذيب «عقودا» و العقد اسم الحصرمبالنبطية، و هو أظهر.


أقول: و هذا الخبر من قبيل الاخبارالمتقدمة في النخل، و أنه لاتباع ثمرتهبعد الظهور حتى يبدو صلاحها، امابالاحمرار أو الاصفرار، أو بأن يؤمن‏

/ 483