بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثمرة في موثقة سماعة، أو صيرورته حصرماكما في موثقة عمار الاولى- فيحمل علىالأفضل و الاولى، و كراهة ما قبل ذلك، و انترتبت في الكراهة كما تقدم في النخل. إذا عرفت ذلك فاعلم ان المفهوم من كلامالأصحاب رضوان (الله عليهم) هو المنع منالبيع قبل الظهور عاما واحدا بغير ضميمةإجماعا، و معها على المشهور و البيع أزيدمن عام فقولان. و أما بعد الظهور فقيل: بالجواز و قيل:بأنه يتوقف على بدو الصلاح، و انما الكلامفي بدو الصلاح، هل هو عبارة عن انعقاد الحبخاصة- و على هذا يتحد الظهور و بدو الصلاح،إذ لا واسطة بينهما- أو انه يشترط معالانعقاد تناثر الورد؟ ذكره الشيخ فيالنهاية و جماعة، أو أن بدو الصلاح كماذكره في المبسوط حيث قال: بدو الصلاحمختلف، فان كانت الثمرة مما تحمر أو تسودأو تصفر، فبدو الصلاح فيهما حصول هذهالألوان، و ان كانت مما تبيض بأن يتموه، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو و يصفو لونه، وان كان مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلوو يطيب أكله، و ان كان مثل البطيخ فبان يقعفيه النضج. قال: و قد روى أصحابنا أن التلون يعتبر فيثمرة النخل خاصة، فأما ما يتورد فبدوصلاحه أن ينثر الورد و ينعقد، و في الكرمأن ينعقد الحصرم، و ان كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه و لا لونه، فانذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه فيه أن يتناهىعظم بعضه. انتهى. و قال ابن إدريس بدو الصلاح يختلف بحسباختلاف الثمار، فان كانت ثمرة النخل وكانت مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاحفيها ذلك، و ان كان خلاف ذلك فحين ينموفيها الماء الحلو و يصفر لونها، و لا يعتبرالتلون و التموه و الحلاوة عند أصحابناإلا في ثمرة النخل خاصة، و ان كانت الثمرةمما يتورد فبدو صلاحها أن ينثر الورد وينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و انكان غير