ذلك فحين يحلو و يشاهد و قال بعضالمخالفين: ان مثل القثاء و الخيار الذي لايتغير طعمه و لا لونه فبدو صلاحه أن يتناهىعظم بعضه، و قد قلنا ان أصحابنا لم يعتبروابدو الصلاح الا فيما اعتبروه من النخل والكرم، و انتثار الورد في الذي يتورد.
انتهى كلامه (زيد مقامه).
و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلاميالشيخ و ابن إدريس المذكورين:
و هذا كله عندي لا عبرة به، لأنا قد جوزنابيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم بشرطظهورها. انتهى.
أقول: و الظاهر من كلام الشيخ هو المنع منبيع البطيخ و القثاء و الخيار و نحوها بعدالظهور و قبل بدو الصلاح الذي ذكره الابشرط القطع، و هذا الشرط و ان لم يذكرههنا، الا انه قد صرح به في موضع آخر منالكتاب المذكور.
و التحقيق هو ما ذكره ابن إدريس عنأصحابنا من ان بدو الصلاح انما يشترط ويعتبر في الثلاثة المذكورة فإنه هو الذيوردت به الاخبار، و أما غيرها فحين يتحققخلقه و يصير معلوما و الله العالم.
المطلب الثالث في الخضر
و المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انهلا يجوز بيعها قبل ظهورها، و انما يجوز بعدظهورها لقطة و لقطات، و جزة و جزات فيمايجز كالبقول، و فيما