المطلب الثالث في الخضر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذلك فحين يحلو و يشاهد و قال بعضالمخالفين: ان مثل القثاء و الخيار الذي لايتغير طعمه و لا لونه فبدو صلاحه أن يتناهىعظم بعضه، و قد قلنا ان أصحابنا لم يعتبروابدو الصلاح الا فيما اعتبروه من النخل والكرم، و انتثار الورد في الذي يتورد.


انتهى كلامه (زيد مقامه).


و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلاميالشيخ و ابن إدريس المذكورين:


و هذا كله عندي لا عبرة به، لأنا قد جوزنابيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم بشرطظهورها. انتهى.


أقول: و الظاهر من كلام الشيخ هو المنع منبيع البطيخ و القثاء و الخيار و نحوها بعدالظهور و قبل بدو الصلاح الذي ذكره الابشرط القطع، و هذا الشرط و ان لم يذكرههنا، الا انه قد صرح به في موضع آخر منالكتاب المذكور.


و التحقيق هو ما ذكره ابن إدريس عنأصحابنا من ان بدو الصلاح انما يشترط ويعتبر في الثلاثة المذكورة فإنه هو الذيوردت به الاخبار، و أما غيرها فحين يتحققخلقه و يصير معلوما و الله العالم.


المطلب الثالث في الخضر


و المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انهلا يجوز بيعها قبل ظهورها، و انما يجوز بعدظهورها لقطة و لقطات، و جزة و جزات فيمايجز كالبقول، و فيما

/ 483