المطلب الرابع في الأحكام
و فيه مسائل[المسألة] الاولى لو باع الأصول بعدانعقاد الثمرة [و قبلها]
لم تدخل في المبيع الا بالشرط، و أما قبلهفتدخل و ان كان وردا خلافا للشيخ و متى لمتدخل في المبيع فالواجب على المشترىإبقاؤها إلى أو ان بلوغها، و يرجع في ذلكالى ما هو المتعارف في تلك الأشجار من حدالبلوغ، هذا على المشهور في غير النخل.
أما النخل إذا بيع فإنه يفرق فيه بالتأبيرو عدمه، فإن أبرت ثمرته فهي للبائع و انكان قبل التأبير فهي للمشتري، و الظاهرأنه لا خلاف فيه.
و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب عنيحيى بن أبى العلاء «قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باعنخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا أن يشترطالمبتاع، قضى رسول الله (صلّى الله عليهوآله) بذلك».
و عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته«للذي باع» الا أن يشترط المبتاع، ثم قال:ان عليا (عليه السلام) قال: قضى به رسولالله (صلّى الله عليه وآله)».
و ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عنأبى عبد الله (عليه السلام) «قال: