بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالثمرة للبائع. الرابع- ما يقصد ورده كشجرة الورد والياسمين، فإذا بيع الأصل فإن كان ورده قدتفتح فهو للبائع، و ان لم يكن تفتح و انماهو جنبذ فهو للمشتري. و تبعه في ذلك ابنالبراج، و ابن حمزة عمم الحكم أيضا فيالنخل و الشجر، و محل المخالفة في القطنبعد خروج جوزته و قبل تشققها و في الوردقبل تفتحه، و الا فباقى كلامه موافق لماعليه الأصحاب من التفصيل بالظهور و عدمه. و قال في المبسوط أيضا: إذا باع نخلا قدطلع فان كان قد أبر فثمرته للبائع، و ان لميكن قد أبر فثمرته للمشتري، و كذلك إذاتزوج بامرأة على نخلة مطلعة، أو يخالعامرأة على نخلة مطلعة، أو يصالح رجلا فيشيء على نخلة مطلعة أو يستأجر دارا مدةمعلومة بنخلة مطلعة، قال: فجميع ذلك ان كانقد أبر فثمرته باقية على ملك المالكالأول، و ان لم يكن قد أبر فهو لمن انتقلاليه النخل بأحد هذه العقود. انتهى. و تبعه ابن البراج في ذلك، و هو ظاهر فيقياس ما عدا البيع في النخل- من عقودالمعاوضات- على البيع، مع ان مورد النص كماتقدم انما هو البيع خاصة و الأصل كما عرفتبقاء الثمرة على ملك مالكها، خرج منه ما دلالنص عليه، و هو البيع خاصة، فيبقى الباقيعلى أصله. و لهذا اعترضه ابن إدريس هنا، فقال بعدنقل كلامه المذكور: قال محمد بن إدريس مصنفهذا الكتاب: و هذا الذي ذكره (رحمة اللهعليه) مذهب المخالفين لأهل البيت (عليهمالسلام) لان جميع هذه العقود الثمرة فيهاللمالك الأول، سواء أبر أم لم يؤبر، بغيرخلاف بين أصحابنا، و المخالف حمل باقيالعقود على عقد البيع و قاسها عليه، والقياس عندنا باطل بغير خلاف بيننا الىآخره.
المسألة الثانية [جواز استثناء ثمرة شجرةأو حصة مشاعة و نحوهما]
- الظاهر أنه لا خلاف في جواز أن يشترطاستثناء ثمرة شجرة