بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو شجرات بعينها، أو يستثني حصة مشاعةكالنصف أو الثلث مثلا، و كذا استثناء جزءمعين من شجرة، كغدق معين من نخلة، والمشهور جواز استثناء أرطال معينة، خلافالأبي الصلاح، مستندا الى حصول الجهل بقدرالمبيع حيث لا يعرف قدره جملة. و يدل على المشهور ما رواه في الفقيه عنحماد بن عيسى عن ربعي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنيكيلا و تمرا قال: لا بأس به؟ قال: و كان مولىله عنده جالسا فقال المولى: انه ليبيع ويستثني أوساقا- يعني أبا عبد الله (عليهالسلام)- قال: فنظر اليه و لم ينكر ذلك منقوله». و حينئذ فإن سلمت الثمرة فالأمر واضح بأنيأخذ المستثنى ما استثناه، و للمشتريالباقي، و ان خاست و تلف بعضها فان كان ذلكفي صورة استثناء شجرة أو شجرات فلا اشكال،لامتياز المبيع منها، و أما في صورة الحصةالمشاعة فالأمر أيضا واضح. و أما في صورة الأرطال المعلومة فإنالساقط يكون بالنسبة بأن يخمن ثمرةالبستان على تقدير السلامة تنسب إليهالأرطال المعلومة، ثم تؤخذ بتلك النسبة منالباقي، فإذا خمن بقدر معلوم على تقديرالسلامة نسبت إليه الأرطال المعلومة، بأنيكون ربعا أو خمسا أو نحو ذلك، ثم يؤخذبتلك النسبة من الثمرة الباقية، بأن يؤخذربعها أو خمسها كما في المثال المذكور.
المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحهفأصيب قبل قبضه]
قالوا إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبلقبضه كان من مال بايعه، و كذا لو