بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المشترى، و ان كان ظاهرهم الاتفاق عليهعدا من تقدم ذكره، الا انه بعيد عن سياقالأخبار المذكورة كما لا يخفى على المتأملفيها. الرابع- الظاهر انه لا فرق في هذا الشرطبين وقوعه من البائع بأن يقول: بعتك هذه الدار بشرط ان تردها علي إذاأتيتك بالثمن في ضمن شهر، أو من المشترىبأن يشترط له انك ان أتيتني بالثمن في ضمنالمدة المعلومة، رجعت عليك المبيع و الذيتضمنته الأخبار المتقدمة الثاني. قال في الدروس: يجوز اشتراط ارتجاع المبيععند رد الثمن مع تعيين المدة فليس للبائعالفسخ بدون رد الثمن أو مثله، ثم قال: و لوشرط المشترى ارتجاع الثمن إذا رد المبيعجاز، و يكون الفسخ مشروطا برد المبيع، فلوفسخ قبله لغى انتهى. أقول ظاهر الاخبار المتقدمة انه بعد وقوعالعقد مشتملا على هذا الشرط من البائع أوالمشتري فإنه بمجرد رد البائع الثمن فيالمدة المضروبة يجب على المشترى رفع اليدعن المبيع و تسليط البائع عليه لقوله (عليهالسلام) في موثقة إسحاق «ان جاء بثمنها إلىسنة ردها عليه» و في رواية معاوية فأتاهبماله قال: له شرطه، و قوله في صحيحة سعيدبن يسار «ان جاء بالمال في الوقت فردعليه». و ظاهر هذه العبارات ان الفسخ يحصل بمجردرد الثمن في المدة المضروبة و انه يجب علىالمشترى رد المبيع و رفع يده عنه. و به يظهر ما في عبارة الدروس المذكورة وغيرها من اعتبار الفسخ و تفريع