بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المناسبة المذكور في الموضع الأول، و بعضمشايخنا المحدثين من المتأخرين لذلك- حملموثقة عبد الرحمن- الصريحة في ذلك- علىالسهو من الراوي، و لله در المحدثالكاشاني في الوافي حيث قال ذيل الموثقةالمذكورة: عكس ابن الأثير في نهايته هذاالتفسير، و لا ينبئك مثل خبير. و العجب من صاحب الوسائل انه تبع الأصحابفيما ذكروه، فقال: باب أنه لا يجوز بيعثمرة النخل بتمر منه، و هي المزابنة، و لابيع الزرع بحب منه و هي المحاقلة، ثم أوردفي الباب روايتي عبد الرحمن المشارإليهما، و لم يجب عنها بشيء، مع أنهاظاهرتان في خلاف ما عنون به الباب، نعمأورد في الباب أيضا رواية من كتاب معانيالأخبار مسندة برجال من العامة عن ابىعبيد القاسم بن سلام بإسناده إلى النبي(صلّى الله عليه وآله) انه نهى عن بيعالمحاقلة و المزابنة، فالمحاقلة بيعالزرع و هو في سنبله بالبر، و المزابنة،بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر. أقول: من المحتمل قريبا ان هذا التفسيرانما هو عن ابى عبيد المذكور، كما صرح بهالصدوق في غير موضع من الكتاب المذكور، ومع تسليم كونه من النبي (صلّى الله عليهوآله) فهو لا يعارض ما قدمناه من الاخبار،خصوصا مع كون سنده انما هو رجال العامة.