حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أنت خبير بما فيه، لان الدليل غير منحصرفي الخبر المذكور، ليخرج بتأويله عنالإشكال، فإن الخبرين الأولين صريحان فيالبيع، و المسألة كما ترى محل اشكال.

و بعض المحققين احتمل في روايتي عبدالرحمن أن يكون التمر و الحنطة بمعنى تمرةو حنطة فيكون الالف و اللام عوضا عن الضميرالمضاف اليه، قال:

بل هو المتبادر، و لو أراد العموم لكانالتنكير أولى، و هو بتمر و حنطة. انتهى و هواحتمال قريب لا بأس به في مقام الجمع بينالاخبار، لشيوع هذا الاستعمال في الكلام.

و من أخبار المسألة ما رواه المشايخالثلاثة في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبىعبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عنالرجل يكون له على الأخر مأة كر تمر و لهنخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليكفكأنه كرهه» و المراد تمر نخلك و ظاهر هذاالخبر كراهة بيع الثمرة بجنسها من غيرالمبيع.

و يمكن حينئذ الجمع بين الاخبار بتخصيصالتحريم بما كان من المبيع، و الجواز علىكراهة بما كان من غيره، و يحمل النهي فيروايتي عبد الرحمن على ما هو الأعم منالتحريم أو الكراهة، و ليس فيه الا ما ربمايقال من عدم جواز استعمال المشترك فيمعنييه، و هو و ان اشتهر بينهم الا أنه فيالاخبار كثير شائع، كما نبهنا عليه فيجملة من المواضع في كتاب العبادات، و قدنقلنا ثمة عن الذكرى أيضا جواز ذلك.

و من أخبار المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: لا بأس أنتشترى زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة» و هذاالخبر كما ترى يدل على جواز المزابنة، و انكان الثمن من‏

/ 483