بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أنت خبير بما فيه، لان الدليل غير منحصرفي الخبر المذكور، ليخرج بتأويله عنالإشكال، فإن الخبرين الأولين صريحان فيالبيع، و المسألة كما ترى محل اشكال. و بعض المحققين احتمل في روايتي عبدالرحمن أن يكون التمر و الحنطة بمعنى تمرةو حنطة فيكون الالف و اللام عوضا عن الضميرالمضاف اليه، قال: بل هو المتبادر، و لو أراد العموم لكانالتنكير أولى، و هو بتمر و حنطة. انتهى و هواحتمال قريب لا بأس به في مقام الجمع بينالاخبار، لشيوع هذا الاستعمال في الكلام. و من أخبار المسألة ما رواه المشايخالثلاثة في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبىعبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عنالرجل يكون له على الأخر مأة كر تمر و لهنخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليكفكأنه كرهه» و المراد تمر نخلك و ظاهر هذاالخبر كراهة بيع الثمرة بجنسها من غيرالمبيع. و يمكن حينئذ الجمع بين الاخبار بتخصيصالتحريم بما كان من المبيع، و الجواز علىكراهة بما كان من غيره، و يحمل النهي فيروايتي عبد الرحمن على ما هو الأعم منالتحريم أو الكراهة، و ليس فيه الا ما ربمايقال من عدم جواز استعمال المشترك فيمعنييه، و هو و ان اشتهر بينهم الا أنه فيالاخبار كثير شائع، كما نبهنا عليه فيجملة من المواضع في كتاب العبادات، و قدنقلنا ثمة عن الذكرى أيضا جواز ذلك. و من أخبار المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: لا بأس أنتشترى زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة» و هذاالخبر كما ترى يدل على جواز المزابنة، و انكان الثمن من