الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبيع، نظرا إلى إطلاق الخبر، و قد تقدممثله في صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشميالا أن يقيد إطلاقه بالإجماع، و روايتيعبد الرحمن المتقدمين، و يمكن حمل النهيفي روايتي عبد الرحمن على الكراهة جمعاكما احتمله في الوافي أيضا.

الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة‏]

قد استند جملة من الأصحاب القائلينبالعموم الى لزوم الربا في المعاملتينالمذكورتين، و هو حرام، فيكون مستندالتحريم هو لزوم الربا، لانه بيع ثمرتينربويتين و هو مكيل، و الغالب التفاوتفيحصل شرط الربا، و لان بيع الربوي مشروطبالعلم بالمساواة، و معلوم انها غير ظاهرةهنا، و فيه ان الثمرة ما دامت على النخل والحنطة في الزرع ليس بمكيل، لانه لا تباعكيلا و انما تباع بالمشاهدة.

و قد عرفت من الروايات المتقدمة جوازالبيع بالجنس الذي من غير المبيع و هو ظاهرفي عدم الربا في الصورة المذكورة، بل صرحفي رواية الكناني بذلك، حيث انها دلت علىان ربيعة الرأي جعل ذلك رأيا، و قد كذبه(عليه السلام) بتقريره الراوي على ما قاله،و قوله له صدقت، و أجاب عنه في المختلفبضعف السند، قال: لأن في طريقه الحسن بنمحمد بن سماعة، و هو ضعيف، سلمنا لكن لادلالة فيه على البيع، بل هو دال على نوع منالصلح و الاستيفاء، و نحن نقول بجوازه.

و فيه ان الرجل المذكور و ان كان واقفياالا انه ثقة، فحديثه في الموثق و هو يعملبه في غير موضع، و الحمل على الصلح قد عرفتما فيه.

الخامس [اختلاف العبارات و النصوص فيالتعبير عن المبيع في المحاقلة‏]

- قد اختلفت عبائر الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و كذا النصوص في التعبير عن المبيعفي المحاقلة، ففي بعض عبر بالزرع، و في آخربالسنبل،

/ 483