بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المبيع، نظرا إلى إطلاق الخبر، و قد تقدممثله في صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشميالا أن يقيد إطلاقه بالإجماع، و روايتيعبد الرحمن المتقدمين، و يمكن حمل النهيفي روايتي عبد الرحمن على الكراهة جمعاكما احتمله في الوافي أيضا.
الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة]
قد استند جملة من الأصحاب القائلينبالعموم الى لزوم الربا في المعاملتينالمذكورتين، و هو حرام، فيكون مستندالتحريم هو لزوم الربا، لانه بيع ثمرتينربويتين و هو مكيل، و الغالب التفاوتفيحصل شرط الربا، و لان بيع الربوي مشروطبالعلم بالمساواة، و معلوم انها غير ظاهرةهنا، و فيه ان الثمرة ما دامت على النخل والحنطة في الزرع ليس بمكيل، لانه لا تباعكيلا و انما تباع بالمشاهدة. و قد عرفت من الروايات المتقدمة جوازالبيع بالجنس الذي من غير المبيع و هو ظاهرفي عدم الربا في الصورة المذكورة، بل صرحفي رواية الكناني بذلك، حيث انها دلت علىان ربيعة الرأي جعل ذلك رأيا، و قد كذبه(عليه السلام) بتقريره الراوي على ما قاله،و قوله له صدقت، و أجاب عنه في المختلفبضعف السند، قال: لأن في طريقه الحسن بنمحمد بن سماعة، و هو ضعيف، سلمنا لكن لادلالة فيه على البيع، بل هو دال على نوع منالصلح و الاستيفاء، و نحن نقول بجوازه. و فيه ان الرجل المذكور و ان كان واقفياالا انه ثقة، فحديثه في الموثق و هو يعملبه في غير موضع، و الحمل على الصلح قد عرفتما فيه.
الخامس [اختلاف العبارات و النصوص فيالتعبير عن المبيع في المحاقلة]
- قد اختلفت عبائر الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و كذا النصوص في التعبير عن المبيعفي المحاقلة، ففي بعض عبر بالزرع، و في آخربالسنبل،