حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الظاهر ان مراد من عبر بالأول انما هو معوجود الحب، بان تكون سنبلا، فيرجع الىالثاني لأنه قبل انعقاد الحب علف يجوزبيعه بكل شي‏ء.

و لهذا قال في المسالك بعد نقل مثل ذلك: ويظهر من كلامهم الاتفاق على ان المراد بهالسنبل و ان عبروا بالأعم، و قال فيالتذكرة لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحبفلا بأس، لأنه حشيش، و هو غير مطعوم و لامكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا، و لايشترط التقابض في الحال. انتهى.

ثم انه على تقدير التعبير بالسنبل فهلالمراد منه الحنطة بالخصوص، أو ما هو أعممنها و من الشعير و الدخن و الأرز و غيرها؟فيدخل الجميع في المحاقلة إشكال، و بعضتعاريف الأصحاب للمحاقلة بأنها بيعالسنبل بحب منه أو من غيره يعطى العموم، وبعض تعاريفها بأنها الحنطة في سنبله بحنطةاما منها أو من غيرها يعطى التخصيص، وظاهره في التذكرة ان أكثر تعاريف الأصحابمن هذا القبيل و على هذا يدخل فيه الشعيران جعلناه من جنس الحنطة كما تقدم بيانهسابقا، و علل المنع بالربا، و الا فلا.

أقول: و الذي يظهر من روايتي عبد الرحمنالمتقدمتين حيث ان الاولى تضمنت تفسيرالمزابنة ببيع الزرع بالحنطة، و الثانيةالسنبل بالحنطة- و هي و ان سميت في الخبرينبالمزابنة الا أنها هي المحاقلة عندالأصحاب- هو التخصيص بالحنطة دون غيرها منافراد الحبوب، و ليس غير هاتين الروايتينفي الباب فإلحاق ما ذكروه من الافرادبالحنطة مشكل.

/ 483