المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكمالمزابنة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم من علل بالربا فيمكن الإلحاق إلا انكقد عرفت ما فيه.

السادس هل ينسحب حكم النخل الى غيره منثمار أشجار الفواكه و غيرها؟ قولان: و الأقرب العدم، و الوجه فيه ان ماورد في الاخبار و كلامي متقدمي الأصحاب فيتعريف المزابنة يقتضي التخصيص بالنخل،فيبقى غيره على عموم الجواز اقتصارا فيماخالف الأصل على موضع النص و الوفاق و بطلانالقياس.

و ذهب جمع منهم الشهيد في اللمعة و الدروسو الشهيد الثاني في المسالك- بل نقل أنهظاهر الأكثر- إلى انسحاب الحكم في غيرالنخل من الشجر، مستندين في ذلك الى أن علةالنهي انما هي عدم الأمن من الربا، لانهبيع أحد المتجانسين بالاخر، و هما مكيلانأو موزونان، و احتمال المساواة في الخرصنادر، فيحرم للتفاضل غالبا، مع أن العلةمنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هينقصانه عند الجفاف، و هي قائمة فيما نحنفيه، و قد عرفت الجواب عن ذلك.

نعم يبقى الكلام في العلة المنصوصة فيالمنع من بيع الرطب بالتمر، و هي نقصانهعند الجفاف، فإنها قائمة هنا، فمن ترجحعنده العمل بالعلة المنصوصة يعدى الحكمإلى المساوي في العلة المذكورة، الا أنالعمل بالعلة المنصوصة محل كلام، قد تقدمتحقيقه في مقدمات الكتاب في صدر كتابالطهارة و الله العالم.

المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكمالمزابنة‏]

- قد اتفق القائلون بالعموم في المزابنةعلى استثناء العرية، و هي النخلة تكونللإنسان في دار رجل آخر، و قال أهل اللغة وجملة من المتقدمين:

أو بستانه، و استحسنه جملة من المتأخرين،بل قال في المسالك: أنه متفق عليه، فيجوزبيعها بخرصها تمرا من غيرها، و في جوازه معكونه التمر منها إشكال يأتي التنبيه عليه.

و أنت خبير بأنه على ما اخترناه من تفسيرالمزابنة ببيع ثمرة النحل بتمر

/ 483