بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم من علل بالربا فيمكن الإلحاق إلا انكقد عرفت ما فيه. السادس هل ينسحب حكم النخل الى غيره منثمار أشجار الفواكه و غيرها؟ قولان: و الأقرب العدم، و الوجه فيه ان ماورد في الاخبار و كلامي متقدمي الأصحاب فيتعريف المزابنة يقتضي التخصيص بالنخل،فيبقى غيره على عموم الجواز اقتصارا فيماخالف الأصل على موضع النص و الوفاق و بطلانالقياس. و ذهب جمع منهم الشهيد في اللمعة و الدروسو الشهيد الثاني في المسالك- بل نقل أنهظاهر الأكثر- إلى انسحاب الحكم في غيرالنخل من الشجر، مستندين في ذلك الى أن علةالنهي انما هي عدم الأمن من الربا، لانهبيع أحد المتجانسين بالاخر، و هما مكيلانأو موزونان، و احتمال المساواة في الخرصنادر، فيحرم للتفاضل غالبا، مع أن العلةمنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هينقصانه عند الجفاف، و هي قائمة فيما نحنفيه، و قد عرفت الجواب عن ذلك. نعم يبقى الكلام في العلة المنصوصة فيالمنع من بيع الرطب بالتمر، و هي نقصانهعند الجفاف، فإنها قائمة هنا، فمن ترجحعنده العمل بالعلة المنصوصة يعدى الحكمإلى المساوي في العلة المذكورة، الا أنالعمل بالعلة المنصوصة محل كلام، قد تقدمتحقيقه في مقدمات الكتاب في صدر كتابالطهارة و الله العالم.
المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكمالمزابنة]
- قد اتفق القائلون بالعموم في المزابنةعلى استثناء العرية، و هي النخلة تكونللإنسان في دار رجل آخر، و قال أهل اللغة وجملة من المتقدمين: أو بستانه، و استحسنه جملة من المتأخرين،بل قال في المسالك: أنه متفق عليه، فيجوزبيعها بخرصها تمرا من غيرها، و في جوازه معكونه التمر منها إشكال يأتي التنبيه عليه. و أنت خبير بأنه على ما اخترناه من تفسيرالمزابنة ببيع ثمرة النحل بتمر