بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منها، و أنه هو المحرم، فلا معنى لهذاالاستثناء، بل يكون الرواية الدالة علىالجواز في العرية- من قبيل الاخبار التيقدمناها- دالة على جواز بيع الثمرة النخلبتمر من غيرها، و لكن اشتهر هذا الاستثناءلشهرة القول بالعموم بين الخاصة و العامة. و الأصل في العرية ما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: رخص رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) في العريا أن تشتريها بخرصهاتمرا ثم قال: و العرايا جمع عرية، و هيالنخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز لهأن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك فيغيره» و ما رواه الصدوق في كتاب معانيالاخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علىبن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسنادمتصل إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) أنهرخص في العرايا، واحدتها عرية و هي النخلةالتي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرابتمر لموضع حاجته، قال: و كان النبي (صلّىالله عليه وآله) إذا بعث الخراص قال: خففواالخرص فان في المال العرية و الوصية». أقول: و الروايتان المذكورتان في طريقهمارجال العامة، و الحكم بالعموم في المزابنةو استثناء العرية منه مذهب العامة، الا أنالحكم أيضا في الموضعين مشهور بين أصحابناعلى ما تقدم من الخلاف في الأول، و قوله فيالخبر الأول «و لا يجوز ذلك في غيره» يحتملأن يكون المراد: أي في غير ما يكون في داررجل آخر، و على هذا ففيه دلالة على ضعف ماتقدم نقله عنهم من اضافة البستان الىالدار، و يحتمل أن يكون المراد: أى غيرالنخل إذا كان في دار رجل آخر، و على هذاففيه دلالة على اختصاص العرية بالنخل دونغيره من الشجر، و الظاهر أنه موضع اتفاق،
[فوائد]
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبسطه في فوائد.