الاولى [في شروط بيع العرية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاولى [في شروط بيع العرية‏]

- قد شرطوا في بيع العرية شروطا أحدها- كونالبيع على ذي الدار و البستان لا علىغيرهما، و ثانيها- كونها واحدة في كل بستانأو دار، فلو كان لمالك واحد اثنتان في دارأو بستان، لم يجز بيع ثمرتهما و لا ثمرةأحدهما، لعدم صدق العرية في هذه الصورةنعم لو تعددت الدار أو البستان جاز تعددهامن الواحد.

و ثالثها- و الخرص و التخمين في ثمرةالنخلة، كما دل عليه الخبر.

رابعها- عدم التفاضل وقت العقد، لظاهرالخبر الدال على اعتبار المساواة و لزومالربا مع التفاضل، و لأن الأصل المنع الافيما دل عليه النص المذكور، و لا يضر ذلكبعد الجفاف لإطلاق الخبر.

و خامسها- أن يكون الثمن حالا فلا يجوزتأجيله، و ان لم يقبض في المجلس، خلافاللشيخ في المبسوط حيث شرط التقابض و هوضعيف.

و سادسها- كون الثمرة على رأس النخلة فلوقطعت لم يجز بيعها الا كغيرها من الموزون والمكيل.

أقول: و الظاهر الاستغناء عن هذا الشرط،لان فرض المسألة في العرية، و هي التي تباعثمرتها بالخرص، و هو ظاهر.

و سابعها- كون الثمن من ثمرة النخل، و فيهما في سابقه من انه مستغنى عنه‏

/ 483