- قد شرطوا في بيع العرية شروطا أحدها- كونالبيع على ذي الدار و البستان لا علىغيرهما، و ثانيها- كونها واحدة في كل بستانأو دار، فلو كان لمالك واحد اثنتان في دارأو بستان، لم يجز بيع ثمرتهما و لا ثمرةأحدهما، لعدم صدق العرية في هذه الصورةنعم لو تعددت الدار أو البستان جاز تعددهامن الواحد. و ثالثها- و الخرص و التخمين في ثمرةالنخلة، كما دل عليه الخبر. رابعها- عدم التفاضل وقت العقد، لظاهرالخبر الدال على اعتبار المساواة و لزومالربا مع التفاضل، و لأن الأصل المنع الافيما دل عليه النص المذكور، و لا يضر ذلكبعد الجفاف لإطلاق الخبر. و خامسها- أن يكون الثمن حالا فلا يجوزتأجيله، و ان لم يقبض في المجلس، خلافاللشيخ في المبسوط حيث شرط التقابض و هوضعيف. و سادسها- كون الثمرة على رأس النخلة فلوقطعت لم يجز بيعها الا كغيرها من الموزون والمكيل. أقول: و الظاهر الاستغناء عن هذا الشرط،لان فرض المسألة في العرية، و هي التي تباعثمرتها بالخرص، و هو ظاهر. و سابعها- كون الثمن من ثمرة النخل، و فيهما في سابقه من انه مستغنى عنه