بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ايضا، لما عرفت في تعريف العرية. و ثامنها- كون الثمن من غيرها قال فيالمسالك: و هو المعروف في المذهب، و نقل فيالمختلف عن ابن حمزة ان ظاهر كلامه تحريمالعرية بتمر منها، بل يجوز بغيرها، ثم قال:و لا بأس به، و الا لزم ان يكون الثمن والمثمن واحد، ثم احتمل الجواز عملا بإطلاقالاذن، و لوجود المقتضى و هو الرخصة انتهىو هو جيد فان قوله في الخبر «يبيعها بخرصهاتمرا» متناول لموضع النزاع، أو هو أعم منكونه منها أو من غيرها، و لهذا يظهر منالمحقق الأردبيلي الميل الى ذلك لو صحالنص الوارد في المسألة.
الثانية [الخلاف في موضع النخلة هنا]
- قد عرفت ان مورد الخبر الأول بالنسبة إلىموضع النخلة انما هو الدار و الأصحاب كماتقدم ألحقوا البستان أيضا و هو محل اشكال،و ان كان ظاهرهم الاتفاق على ذلك، كما يشعربه كلامه في المسالك. نعم خبر كتاب معاني الأخبار مطلق، فيمكنالاستناد إلى إطلاقه في ذلك، ثم انهمصرحوا بان المراد بالدار أو البستان ما هوأعم من المملوك و المستأجر و المستعار،لصدق الإضافة في الجميع، و زاد في المسالكاشتراك الجميع في العلة، و هي مشقة دخولالغير عليهم. أقول: هذا التعليل الأخير انما يتم فيالدار دون البستان، كما هو ظاهر، و فيه نوعتأييد لما قدمناه من الاقتصار في الحكمعلى الدار، و يؤيد أنه حكم