بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما ذكروه من الأحكام عليه فان دخوله تحتالأخبار المذكورة لا يخلو من غموض و خفاء. الخامس- قال في الدروس لو شرط ارتجاع بعضهببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجوازنظر. أقول: الظاهر ان وجه النظر المذكور ينشأمن مخالفة النصوص الواردة في المسألة وكون هذا الفرد خارجا عنها، و من عموم«المؤمنون عند شروطهم». و في المسالك استوجه الثاني و لا يخلو منقرب، فان النصوص المذكورة لا دلالة فيهاعلى حصر الصحة في الصورة المذكورة فيها، وان ما عداها غير جائز مع ان هذا الشرط سائغفي حد ذاته و لا مانع منه.
الثالث [هل يملك المبيع بالعقد أو بمضيمدة الخيار؟]
من المواضع المتقدمة هل يملك المبيعبالعقد أو بمضي مدة الخيار قولان، و سيأتيتحقيق المسألة إنشاء الله تعالى في المقامالثاني في الأحكام.
الرابع [حكم منافع المبيع مدة الخيار]
- قد دلت الأخبار المتقدمة على ان منافعالمبيع ضمن مدة الخيار للمشتري، و تلفه منالمشترى فيكون ملكا له، و هو موافقللمشهور من أن التلف بعد القبض في زمنالخيار من مال من لا خيار له. و هذا في صورة ما لو كان الخيار للبائع، واما لو كان الخيار للمشتري كما تقدم فيخيار الحيوان فان تلفه من البائع، كماتضمنته صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمةفي خيار الحيوان و قوله فيها «فان كانبينهما شرط أياما معدودة فهلك في يدالمشترى قبل أن يمضي الشرط فهو من مالالبائع» و هذا ايضا جار على مقتضى القاعدةالمتقدمة، و هي ان تلف المبيع بعد القبضفهو من مال من لا خيار له. و تمام الكلام في ذلك يأتي إنشاء اللهتعالى في المقام الثاني.