الثالث [هل يملك المبيع بالعقد أو بمضيمدة الخيار؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ذكروه من الأحكام عليه فان دخوله تحتالأخبار المذكورة لا يخلو من غموض و خفاء.

الخامس- قال في الدروس لو شرط ارتجاع بعضهببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجوازنظر.

أقول: الظاهر ان وجه النظر المذكور ينشأمن مخالفة النصوص الواردة في المسألة وكون هذا الفرد خارجا عنها، و من عموم«المؤمنون عند شروطهم».

و في المسالك استوجه الثاني و لا يخلو منقرب، فان النصوص المذكورة لا دلالة فيهاعلى حصر الصحة في الصورة المذكورة فيها، وان ما عداها غير جائز مع ان هذا الشرط سائغفي حد ذاته و لا مانع منه.

الثالث [هل يملك المبيع بالعقد أو بمضيمدة الخيار؟‏]

من المواضع المتقدمة هل يملك المبيعبالعقد أو بمضي مدة الخيار قولان، و سيأتيتحقيق المسألة إنشاء الله تعالى في المقامالثاني في الأحكام.

الرابع [حكم منافع المبيع مدة الخيار‏]

- قد دلت الأخبار المتقدمة على ان منافعالمبيع ضمن مدة الخيار للمشتري، و تلفه منالمشترى فيكون ملكا له، و هو موافقللمشهور من أن التلف بعد القبض في زمنالخيار من مال من لا خيار له.

و هذا في صورة ما لو كان الخيار للبائع، واما لو كان الخيار للمشتري كما تقدم فيخيار الحيوان فان تلفه من البائع، كماتضمنته صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمةفي خيار الحيوان و قوله فيها «فان كانبينهما شرط أياما معدودة فهلك في يدالمشترى قبل أن يمضي الشرط فهو من مالالبائع» و هذا ايضا جار على مقتضى القاعدةالمتقدمة، و هي ان تلف المبيع بعد القبضفهو من مال من لا خيار له.

و تمام الكلام في ذلك يأتي إنشاء اللهتعالى في المقام الثاني.

/ 483