الثالثة [عدم وجوب التماثل في الخرص بينثمرتها بعد الجفاف و ثمنها]
- إطلاق النص و الفتوى يقتضي أنه لا يجبالتماثل في الخرص بين ثمرتها بعد الجفاف وثمنها، بمعنى أنه لا يجب مطابقة ثمرتهاجافة للتمر بل المعتبر في الجواز بيعهابظن الخارص و تخمينه لها تمرا، يعنى أن مافيها من البسر و الرطب إذا جف يبلغ هذاالقدر تمرا فتباع ثمرتها بهذا المقدارتمرا من غيرها أو منها مع الاحتمالالمتقدم، و لا يجب مطابقة هذا التقديرالثمرة بعد الجفاف، بحيث أنه لو زادت أونقصت عن ذلك بطل البيع، بل البيع صحيح، وان لم تحصل المطابقة و قيل: يعتبر المطابقةفلو اختلفا تبين بطلان البيع، و الظاهرضعفه لإطلاق النص بما ذكرناه، و يأتي علىهذا القول أنه لا يجوز التصرف في ثمرةالتخلة بالأكل و نحوه، حتى يستعلمالمطابقة و عدمها بالجفاف، و إطلاق النصبدفعه، هذا هو المشهور في معنى عدم وجوبالمماثلة بين ثمرتها و ثمنها. و قال العلامة في التذكرة: ان المعتبرالمماثلة بين ما عليها رطبا، و بين الثمنتمرا، فيكون بيع رطب بتمر متساويا، و جعلهذا مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويين.
الرابعة [عدم العرية في غير النخل]
الظاهر أنه لا خلاف في عدم العرية في غيرالنخل، بل نقل في المسالك الاتفاق علىذلك، قال: و انما يظهر الفائدة لو منعنا منبيع ثمر باقي الشجر بجنسه جافا كما هوالمختار، و أما على ما ذهب اليه المصنف منالجواز، فمتى نفى العرية أنه لا خصوصيةلها حتى يتقيد بقيودها، بل يجوز بيعالثمرة اتحد الشجر أم تعدد، في الدار وغيرها بجنس ثمرها متماثلا انتهى. و ملخصهأن العرية كما عرفت مستثناه من المزابنة،و الاستثناء انما يتجه على القول بالعمومفي المزابنة للنخل و غيره، كما اختاره (قدسسره) و قبله الشهيد حسبما قدمنا ذكره والله العالم.
المسألة السادسة [في القبالة]
- لو كان بين اثنين أو أكثر نخل أو شجرفيتقبل بعضهم