بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بحصة الباقين بشيء معلوم كان جائزا، وليس هذا من قبيل البيع، و انما هي معاوضةمخصوصة تسمى بالقبالة و هي مستثناة منالمزابنة و المحاقلة. و الأصل فيها جملة من الاخبار، منها مارواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم)بطرق عديدة فيها الصحيح و غيره، عن يعقوببن شعيب عن ابى عبد الله (عليه السلام)«قال: سألته عن الرجلين يكون بينهماالنخل، فيقول أحدهما لصاحبه اما ان تأخذهذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى أو تعطينينصف هذا الكيل زاد أو نقص، و اما ان آخذهانا بذلك؟ و أرده عليك قال: لا بأس بذلك» وفي بعض روايات الخبر بحذف «و أرد عليك». و ما رواه في الكافي. في الصحيح أو الحسنعن الحلبي «قال أخبرني أبو عبد الله (عليهالسلام) ان أباه (عليه السلام) حدثه ان رسولالله (صلّى الله عليه وآله) اعطى خيبرابالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرةبعث عبد الله بن رواحة، فقوم عليهم قيمة،فقال لهم: اما ان تأخذوه و تعطوني نصفالثمن، و اما ان أعطيكم نصف الثمن و آخذه،فقالوا بهذا قامت السموات و الأرض» و فيالتهذيب عوض «الثمن» في الموضعين«الثمرة» و الظاهر ان ما في التهذيب هوالأقرب قال في الوافي بعد ذكر ذلك: و الثمنأوفق للقيمة، و الثمرة انسب بالخرص، كمايأتي. و عن ابى الصباح الكناني في الصحيح «قال:سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: انالنبي (صلّى الله عليه وآله) لما افتتحخبير تركها في أيديهم على النصف فلما بلغتالثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرصعليهم فجاؤوا إلى النبي