حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(صلّى الله عليه وآله) فقالوا له: قد زادعلينا فأرسل الى عبد الله بن رواحة فقال:

ما يقول هؤلاء فقال: قد خرصت عليهم بشي‏ءفإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا و ان شاؤواأخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامتالسموات و الأرض».

و الظاهر أن ما اشتملت عليه هذه الرواياتبالدخول تحت الصلح أنسب، و بذلك صرح فيالدروس: قال في المسالك: و ظاهر الأصحاب انالصيغة تكون بلفظ القبالة، و ان لها حكماخاصا زائدا على البيع و الصلح، بكون الثمنو المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا زاد أونقص، و وقوعه بلفظ التقبيل، و هو خارج عنصيغتي العقدين و في الدروس أنه نوع منالصلح، و لا دليل عليه، كما لا دليل علىابقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به، وانما المعلوم من الرواية أنه معاملة علىالثمرة، و انه لازم بحيث يملك المتقبلالزائد، و يلزمه لو نقص. انتهى.

أقول: اما نفى البيع عن هذه المعاملةفظاهر لما ذكره، و اما نفى الصلح فغيرظاهر، لانه لا ينحصر في لفظ الصلح و اناشتهر ذلك بينهم، بل يصح ذلك بأي لفظ أفادفائدته، و مرجع هذه المعاملة إلى التراضيبين الشريكين بأن يأخذ كل منهما نصف ذلكالمشترك مثلا، بمعنى ان ما يستحقه أحدالشريكين في ذلك النصف الذي لشريكه، عوضما يستحقه الأخر في النصف الأخر، و هذا هوالصلح بلا اشكال، و الربا مخصوص بالبيعكما تقدم، فلا يضر في هذه المعاملة ونحوها.

ثم ان جملة من الأصحاب- منهم العلامة فيالإرشاد و الشهيد في الدروس قيدوا هذهالمعاملة بشرط السلامة، قال المحققالأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد في شرحقول المصنف «و التقييد بشرط السلامة» مالفظه: ظاهر المتن أنه مشروط لزومهبالسلامة من الافة، فلو نقص بها له أن لايعطي إلا حصة الشريك مما حصل، و ان زادفالزيادة له، و يحتمل أن يكون المرادبالشرط عدم الافة، بحيث تذهب بالكلية

/ 483