بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو بعيد، و الظاهر أن المراد الأعم، لكنلا يشمل النقص الذي حصل من التخمين و الغلطفيه، مع انه محتمل، و يحتمل ان يكونالسلامة كناية عن الموافقة من غير زيادة ونقصان، فيكون النقص و الزيادة مشتركابينهما و الظاهر من الرواية هو اللزوممطلقا، فكأنه راجع الى معاملة تكون بحسبالطالع النقص و الزيادة سواء بسواء،انتهى، و ما ذكره من الظاهر من الرواية هوالظاهر الذي يقتضيه إطلاق النصوصالمتقدمة. و أورد ابن إدريس على أصل الحكم بأن هذاالتقبيل ان كان بيعا لم يصح، لكونهمزابنة، و ان كان صلحا لم يصح، لكون العوضمشروطا من نفس الثمرة للغرر و ان كان فيالذمة فهو لازم، سواء بقيت الثمرة أو تلفت. و أجيب بالتزام كونه صلحا و الغرر محتملللنص، و حينئذ فإذا تلف منه شيء يلزم تلفبعض العوض المشروط، فإذا لم يتحقق ضمانهلم يجب العوض، و أجيب أيضا بالتزام انه ليسبصلح و لا بيع، بل هو معاملة خاصة ورد بهاالنص فلا يسمع ما يرد على طرفي الاحتماللخروجها عنهما. أقول: و الجواب الثاني لا يخلو من قوة و انكان الأول أيضا بالتقريب الذي قدمناهممكن، و الله العالم.
المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائماعلى أصوله]
- المشهور انه يجوز بيع الزرع قائما علىأصوله، سواء بلغ الحصاد أم لا، أو قصد قصلةأم لا، لانه عين مملوكة قابلة للنقل، و نقلعن الصدوق المنع الا ان يكون سنبلا أو قصدقطعه، و كذا يجوز بيعه محصودا و ان لميعلم