المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائماعلى أصوله‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو بعيد، و الظاهر أن المراد الأعم، لكنلا يشمل النقص الذي حصل من التخمين و الغلطفيه، مع انه محتمل، و يحتمل ان يكونالسلامة كناية عن الموافقة من غير زيادة ونقصان، فيكون النقص و الزيادة مشتركابينهما و الظاهر من الرواية هو اللزوممطلقا، فكأنه راجع الى معاملة تكون بحسبالطالع النقص و الزيادة سواء بسواء،انتهى، و ما ذكره من الظاهر من الرواية هوالظاهر الذي يقتضيه إطلاق النصوصالمتقدمة.

و أورد ابن إدريس على أصل الحكم بأن هذاالتقبيل ان كان بيعا لم يصح، لكونهمزابنة، و ان كان صلحا لم يصح، لكون العوضمشروطا من نفس الثمرة للغرر و ان كان فيالذمة فهو لازم، سواء بقيت الثمرة أو تلفت.

و أجيب بالتزام كونه صلحا و الغرر محتملللنص، و حينئذ فإذا تلف منه شي‏ء يلزم تلفبعض العوض المشروط، فإذا لم يتحقق ضمانهلم يجب العوض، و أجيب أيضا بالتزام انه ليسبصلح و لا بيع، بل هو معاملة خاصة ورد بهاالنص فلا يسمع ما يرد على طرفي الاحتماللخروجها عنهما.

أقول: و الجواب الثاني لا يخلو من قوة و انكان الأول أيضا بالتقريب الذي قدمناهممكن، و الله العالم.

المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائماعلى أصوله‏‏]

- المشهور انه يجوز بيع الزرع قائما علىأصوله، سواء بلغ الحصاد أم لا، أو قصد قصلةأم لا، لانه عين مملوكة قابلة للنقل، و نقلعن الصدوق المنع الا ان يكون سنبلا أو قصدقطعه، و كذا يجوز بيعه محصودا و ان لميعلم‏

/ 483