بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يسنبل ربما أوهم مذهب الصدوق المتقدمذكره، و ليس كذلك، بل المراد بالزرع فيهانما هو الحاصل، و قد تقدم أنه لا يجوزبيعه قبل بدو صلاحه، و أما إذا اشترى أصلهيعني ما ظهر منه فلا بأس، لكن لا بد مناشتراط إبقائه على البائع، و صحة البيع فيهذه الصورة مما لا اشكال فيها، لان المبيعموجود مشاهد، و ما يحصل منه تابع. و قيل ان المراد بأصل في قوله «فإذا كنتتشتري أصله» انما هو البذر المزروع و فيذكر مثال النخل إشارة الى ذلك، بمعنى انشراء البذر المزروع مثل شراء النخل فيتبعية الحاصل للأصل. أقول: و كيف كان فلا بدمن اشتراط البقاء ليترتب عليه أخذ الحاصل. الرابع- ما دل عليه خبر إسماعيل بن الفضلمن صحة بيع حصائد الحنطة و الشعير، يمكن أنيكون مستندا لما تقدم نقله عنهم من أنهيجوز بيع الزرع محصودا و ان لم يعلم قدر مافيه، لانه على تلك الحال ليس بمكيل و لاموزون، و ما دل عليه من جواز بيعه بحنطة أوشعير منه- و هي المزابنة المنهي عنها، الاأن يخصص بما دل على المنع، و قد عرفت مماتقدم في المسألة و اختلاف الاخبار فيها مافي ذلك من الاشكال. الخامس- ما دلت عليه موثقة سماعة الثانيةمن الأمر بشراء الزرع بالورق، معللا بأنأصله الطعام- إشارة إلى حصول الرباالمعنوي- ينبغي حمله على ما إذا سنبل و بداصلاحه، لانه قبل ذلك حشيش لا مانع من بيعهبأي شيء كان، كما تقدم ذكره في الموضعالخامس من المسألة الرابعة، و حينئذ فلابد من حمله على المحاقلة، و هو بيع السنبلبحنطة منه أو من غيره، و أنه لا يباع الابالورق و نحوه، لئلا يكون محاقلة. إلا أنك قد عرفت ورود جواز ذلك في النصوص،و منها هنا قوله في آخر صحيح الحلبي أوحسنته «و لا بأس بأن يشترى زرعا قد سنبلبحنطة» و قوله في رواية