حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يسنبل ربما أوهم مذهب الصدوق المتقدمذكره، و ليس كذلك، بل المراد بالزرع فيهانما هو الحاصل، و قد تقدم أنه لا يجوزبيعه قبل بدو صلاحه، و أما إذا اشترى أصلهيعني ما ظهر منه فلا بأس، لكن لا بد مناشتراط إبقائه على البائع، و صحة البيع فيهذه الصورة مما لا اشكال فيها، لان المبيعموجود مشاهد، و ما يحصل منه تابع.

و قيل ان المراد بأصل في قوله «فإذا كنتتشتري أصله» انما هو البذر المزروع و فيذكر مثال النخل إشارة الى ذلك، بمعنى انشراء البذر المزروع مثل شراء النخل فيتبعية الحاصل للأصل. أقول: و كيف كان فلا بدمن اشتراط البقاء ليترتب عليه أخذ الحاصل.

الرابع- ما دل عليه خبر إسماعيل بن الفضلمن صحة بيع حصائد الحنطة و الشعير، يمكن أنيكون مستندا لما تقدم نقله عنهم من أنهيجوز بيع الزرع محصودا و ان لم يعلم قدر مافيه، لانه على تلك الحال ليس بمكيل و لاموزون، و ما دل عليه من جواز بيعه بحنطة أوشعير منه- و هي المزابنة المنهي عنها، الاأن يخصص بما دل على المنع، و قد عرفت مماتقدم في المسألة و اختلاف الاخبار فيها مافي ذلك من الاشكال.

الخامس- ما دلت عليه موثقة سماعة الثانيةمن الأمر بشراء الزرع بالورق، معللا بأنأصله الطعام- إشارة إلى حصول الرباالمعنوي- ينبغي حمله على ما إذا سنبل و بداصلاحه، لانه قبل ذلك حشيش لا مانع من بيعهبأي شي‏ء كان، كما تقدم ذكره في الموضعالخامس من المسألة الرابعة، و حينئذ فلابد من حمله على المحاقلة، و هو بيع السنبلبحنطة منه أو من غيره، و أنه لا يباع الابالورق و نحوه، لئلا يكون محاقلة.

إلا أنك قد عرفت ورود جواز ذلك في النصوص،و منها هنا قوله في آخر صحيح الحلبي أوحسنته «و لا بأس بأن يشترى زرعا قد سنبلبحنطة» و قوله في رواية

/ 483