حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إسماعيل بن الفضل «في حصائد الحنطة أوالشعير فليبعه بما شاء» الا أن يخصصالمحاقلة المحرمة بما إذا كان الحنطة منذلك الزرع المبيع، و تحمل هذه الاخبار علىما إذا كان من غيره، أو يحمل هذا الخبر ونحوه على الكراهة جمعا، و قد تقدم تحقيقالقول في ذلك.

السادس- ينبغي أن يعلم أن ما ذكر في شراءالزرع قصيلا يجري أيضا فيما لو اشترى نخلابشرط القطع ثم لم يقطعه حتى أثمر، فإنالأحكام المتقدمة جارية فيه.

و الى ذلك يشير قوله في موثق معاوية بنعمار «أو ابتعت نخلا فابتعته أصله و لم يكنفيه حمل».

و من الاخبار الواردة في خصوص النخل مارواه الشيخ في الصحيح عن هارون ابن حمزة«قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيبالرجل و يدع النخل كهيئة لم يقطع، فيقدمالرجل و قد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنعبه ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كانيسقيه و يقوم عليه» و رواه الكليني مثله، وعن هارون بن حمزة في الموثق «قال: قلت لأبيعبد الله (عليه السلام): الرجل يشترى النخلليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال:

هو له الا ان يكون صاحب الأرض سقاه و قامعليه» و روى في الفقيه مرسلا «قال: سألهسماعة أن اشترى رجل نخلا ليقطعه» الحديث.

و بمضمون هذه الاخبار قال الشيخ فيالنهاية. فقال: إذا اشترى نخلا على أنيقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر، فثمرته لهدون صاحب الأرض، و ان كان صاحب الأرض ممنقام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل، وتبعه ابن البراج و هو قول‏

/ 483