ابن الجنيد أيضا، و أبى جعفر بن بابويه فيالمقنع، و قال: ابن إدريس لا يستحق صاحبالأرض أجرة على السقي و المراعاة، لأنهمتبرع بذلك، الا أن يأمره صاحب النخل،فيكون له أجرة المثل و تبعه على ذلك منتأخر عنه، لأنه الا وفق بالقواعد الشرعية،و لهذا انه اعتذر في المختلف. للشيخ- بعداستدل له بالرواية الأولى- بأنه ليس فيكلام الشيخ و لا الرواية ذكر التبرع،فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، أو تحملالأجرة على أجرة الأرض لا العمل. انتهى.
قال: بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين و لعل عدم ذكر الأجرة هنا لانهكان للمالك أن يقطع النخل، فلما يقطعهفكأنه رضي ببقائه مجانا، و المشهور بينالأصحاب استحقاق الأجرة، انتهى.
و فيه أن رضاه ببقائه لعله انما هو لقصدأخذ الأجرة، و تحصيل النفع بذلك، و من ثمكان المشهور الحكم باستحقاق الأجرة كماتقله.
و ينبغي أن يعلم أن الجاري في كلامالأصحاب ذكر مسألة جواز أكل المار بالثمارمنها و عدمه في هذا الموضع، و نحن قدمناهافي مسائل المقدمة الرابعة، و هي المسألةالخامسة منها، فليرجع إليها من أحب الوقوفعليها و الله العالم.
الفصل التاسع في بيع الحيوان
و تحقيق البحث فيه يتعلق بمن يصح تملكه ومن لا يصح، و الأحكام المترتبة علىالابتياع، و ما يلحق بذلك و يترتب عليه،فالكلام يقع هنا في مقصدين.[المقصد] الأول فيمن يصح تملكه و من لايصح
و فيه مسائل
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحيوان]
- كل حيوان مملوك أناسي أو غيره يصح بيعهأجمع، و بيع جزء منه معلوم مشاع، كنصف