الفصل التاسع في بيع الحيوان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ابن الجنيد أيضا، و أبى جعفر بن بابويه فيالمقنع، و قال: ابن إدريس لا يستحق صاحبالأرض أجرة على السقي و المراعاة، لأنهمتبرع بذلك، الا أن يأمره صاحب النخل،فيكون له أجرة المثل و تبعه على ذلك منتأخر عنه، لأنه الا وفق بالقواعد الشرعية،و لهذا انه اعتذر في المختلف. للشيخ- بعداستدل له بالرواية الأولى- بأنه ليس فيكلام الشيخ و لا الرواية ذكر التبرع،فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، أو تحملالأجرة على أجرة الأرض لا العمل. انتهى.


قال: بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين و لعل عدم ذكر الأجرة هنا لانهكان للمالك أن يقطع النخل، فلما يقطعهفكأنه رضي ببقائه مجانا، و المشهور بينالأصحاب استحقاق الأجرة، انتهى.


و فيه أن رضاه ببقائه لعله انما هو لقصدأخذ الأجرة، و تحصيل النفع بذلك، و من ثمكان المشهور الحكم باستحقاق الأجرة كماتقله.


و ينبغي أن يعلم أن الجاري في كلامالأصحاب ذكر مسألة جواز أكل المار بالثمارمنها و عدمه في هذا الموضع، و نحن قدمناهافي مسائل المقدمة الرابعة، و هي المسألةالخامسة منها، فليرجع إليها من أحب الوقوفعليها و الله العالم.


الفصل التاسع في بيع الحيوان‏

و تحقيق البحث فيه يتعلق بمن يصح تملكه ومن لا يصح، و الأحكام المترتبة علىالابتياع، و ما يلحق بذلك و يترتب عليه،فالكلام يقع هنا في مقصدين.


[المقصد] الأول فيمن يصح تملكه و من لايصح‏


و فيه مسائل‏


[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحيوان‏‏]


- كل حيوان مملوك أناسي أو غيره يصح بيعهأجمع، و بيع جزء منه معلوم مشاع، كنصف‏

/ 483