حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليهم بلا امام، أ يحل شراؤهم؟ قال: إذاأقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم».

و في هذه الاخبار دلالة على جواز شراء مايسبيه الظالم من أهل الحرب و يسرقه».

و ما رواه في الكافي عن زكريا بن آدم عنالرضا (عليه السلام) في حديث «قال: و سألتهعن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجلبولده فقال: هذا لك فأطعمه و هو لك عبد،فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك و لا منأهل الذمة» و رواه الشيخ مثله و هو ظاهر فيتحريم استرقاق أهل الذمة متى كانوا قائمينشرائط الذمة.

و عن عبد الله اللحام «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشترى من رجل منأهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس».

و بهذا الاسناد «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل منأهل الشرك يتخذها أم ولد فقال: لا بأس».

و خص الشيخ و غيره هذين الخبرين بأهلالحرب، كثير من أصحابنا إنما عبروا في هذاالمقام بأهل الحرب.

و ينبغي أن يعلم انه ليس المراد بأهلالحرب يعنى من نصب القتال للمسلمين كما هوظاهر اللفظ، بل المراد انما هو من خرج عنطاعة الله و رسوله بثبوته على الكفر و انلم يقع منه الحرب، بمعنى القتال.

قيل: و الى هذا المعنى أشار قوله تعالى«إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَاللَّهَ وَ رَسُولَهُ» الاية و حينئذ فلافرق في ذلك بين الذمي الغير القائم بشرائطالذمة، و لا غيره من الكفار و المشركين، وحيث يملكون بالسبي بما قد قدمنا ذكره،فإنه يسري الرق في أعقابهم و ان أسلموا بعدالأسر، ما لم يعرض لهم سبب موجب للحرية

/ 483