المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجلملك أصوله و لا فروعه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من عتق أو كتابة أو تنكيل أو نحو ذلك، و لاخلاف في ذلك نصا و فتوى!.

و المسبي في حال الغيبة و ان كان للإمامخاصة، لأنه مغنوم بغير اذنه و كلما كانكذلك فهو من الأنفال، الا أنهم أذنواللشيعة خاصة في تملكه، و كذا في غيره منأموال الأنفال و غيرها.

و أما غير الشيعة فالذي يفهم من كلامالأصحاب أنه يحكم لهم بظاهر الملك للشبهةكتملك الخراج و المقاسمة، فلا يؤخذ منهبغير رضاه مطلقا، و هذا الحكم منهم (رضوانالله عليهم) جار على الحكم بإسلامهم، وإجراء أحكام الإسلام عليهم و المفهوم منالاخبار خلافه، الا مع عروض الخوف والتقية (و الله العالم).

المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجلملك أصوله و لا فروعه‏‏]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يستقرللرجل ملك أصوله و لا فروعه و لا المحارممن الإناث، بمعنى أنه و ان ملكهم الا أنهمينعتقون عليه بالشراء و ربما عبروا بأنهلا يملكهم، و المراد ملكا مستقرا و الا فإنالانعتاق فرع الملك فكأنه يدخل في الملكآنا ما بعد الشراء، ثم ينعتق، قيل: و لو لامراعاة القاعدة المشهورة من أنه لا عتقإلا في ملك لأمكن الحكم بالعتق بنفسالشراء، كما هو ظاهر الاخبار، كذا ذكرهبعض المحققين، و أنت خبير بأنه و ان كانظاهر بعض الاخبار ما ذكره من أنه ينعتقبنفس الشراء، الا أن ظاهر بعض آخرها أيضاترتب العتق على الملك، بمعنى أنه بالشراء،يملكه، و بالملك يحصل العتق، كما أشرناإليه مثل قوله (عليه السلام) «في بعضها إذاملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته عتقوا»الخبر و قوله «إذا ملكهن عتقن» و نحوهماغيرهما مما رتب فيه العتق على الملك لا علىمجرد الشراء و حينئذ فيحمل ما أطلق منالاخبار على المقيد، و به يتم ما أشرنااليه أو لا.

و المراد بأصول الرجل الأبوان و آبائهما وان علوا، و فروعه الأولاد ذكورا

/ 483