بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من عتق أو كتابة أو تنكيل أو نحو ذلك، و لاخلاف في ذلك نصا و فتوى!. و المسبي في حال الغيبة و ان كان للإمامخاصة، لأنه مغنوم بغير اذنه و كلما كانكذلك فهو من الأنفال، الا أنهم أذنواللشيعة خاصة في تملكه، و كذا في غيره منأموال الأنفال و غيرها. و أما غير الشيعة فالذي يفهم من كلامالأصحاب أنه يحكم لهم بظاهر الملك للشبهةكتملك الخراج و المقاسمة، فلا يؤخذ منهبغير رضاه مطلقا، و هذا الحكم منهم (رضوانالله عليهم) جار على الحكم بإسلامهم، وإجراء أحكام الإسلام عليهم و المفهوم منالاخبار خلافه، الا مع عروض الخوف والتقية (و الله العالم).
المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجلملك أصوله و لا فروعه]
- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يستقرللرجل ملك أصوله و لا فروعه و لا المحارممن الإناث، بمعنى أنه و ان ملكهم الا أنهمينعتقون عليه بالشراء و ربما عبروا بأنهلا يملكهم، و المراد ملكا مستقرا و الا فإنالانعتاق فرع الملك فكأنه يدخل في الملكآنا ما بعد الشراء، ثم ينعتق، قيل: و لو لامراعاة القاعدة المشهورة من أنه لا عتقإلا في ملك لأمكن الحكم بالعتق بنفسالشراء، كما هو ظاهر الاخبار، كذا ذكرهبعض المحققين، و أنت خبير بأنه و ان كانظاهر بعض الاخبار ما ذكره من أنه ينعتقبنفس الشراء، الا أن ظاهر بعض آخرها أيضاترتب العتق على الملك، بمعنى أنه بالشراء،يملكه، و بالملك يحصل العتق، كما أشرناإليه مثل قوله (عليه السلام) «في بعضها إذاملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته عتقوا»الخبر و قوله «إذا ملكهن عتقن» و نحوهماغيرهما مما رتب فيه العتق على الملك لا علىمجرد الشراء و حينئذ فيحمل ما أطلق منالاخبار على المقيد، و به يتم ما أشرنااليه أو لا. و المراد بأصول الرجل الأبوان و آبائهما وان علوا، و فروعه الأولاد ذكورا