بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إناثا و ان نزلوا، و بالمحارم مثل العمةو الخالة و الأخت و بنات الأخت، و بناتالأخ. و هل ينسحب الحكم الى الرضاع؟ قولان: فذهبالشيخ في النهاية الى ان كل من ينعتق عليهمن جهة النسب لا يصح تملكه من جهة الرضاع،و به قال ابن البراج، و ابن حمزة، و الصدوقفي كتاب المقنع في باب العتق منه. و قال في الخلاف: إذا ملك أمه أو أباه أوأخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاععتقن كلهن، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب اليه بعض أصحابنا. و قال المفيد في المقنعة في باب السراري ولا بأس ان يملك الإنسان امه من الرضاعة، وأخته منه و ابنته و خالته، و عمته منه، لكنيحرم عليه وطئهن، و بنحو ذلك صرح أيضا فيابتياع الحيوان من الكتاب المذكور، و تبعهفي ذلك سلار و ابن إدريس. و قال ابن ابى عقيل: لا بأس بملك الام والأخت من الرضاعة و بيعهن، انما يحرم منهنما يحرم في النسب في وجه النكاح فقط، و هوكما ترى يرجع الى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لا يملك من يحرم عليهمن الرضاع تملك العبيد، فان ملكهم لميبعهم الا عند ضرورة إلى أثمانهم، و جعلهآخر ما يباع في الدين عليه، و الى القولالأول ذهب العلامة في المختلف و غيره والمحقق، و الظاهر انه المشهور بينالمتأخرين، و هو الأظهر كما سيظهر لكإنشاء الله. و تملك المرأة كل قريب عدا الإباء و انعلوا، و الأولاد و ان سفلوا، اتفاقا فيالنسب، و في من كان كذلك رضاعا قولان: كماتقدم، و الخلاف الخلاف