بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في رواية كليب الأسدي عن ابى عبد الله(عليه السلام) «إذا ملكت الأبوين فقد عتقا،و قد يملك اخوته فيكونون مملوكين و لايعتقون». و اما ما ورد في رواية العبيد بن زرارة«قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملكابن أخيه» الحديث فقد حمله الشيخ علىالاستحباب. و كذا ما رواه الصدوق عن سماعة في الموثقعن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل يملكذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟قال: لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هومولاه و أخوه في الدين، و أيهما مات ورثهصاحبه الا ان يكون له وارث أقرب إليه منه». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة فيالموثق ايضا «قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له انيبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه واخوه، فان مات ورثه دون ولده، و ليس له أنيبيعه و لا يستعبده». و الظاهر حمل الخبرين المذكورين على من لاينعتق عليه من المحارم، كالأخ و العم ونحوهما، و المراد حينئذ كراهية بيعه واستخدامه، لا أنه ينعتق عليه بقرينة قولهفي الخبر الثاني «فان مات ورثه دون ولده»إذ لا يمكن هذا الا مع بقاء المالكية. و يمكن حمل النهي في الخبر الأول علىالأعم من الحرمة و الكراهة، فيكون شاملاللعمودين و نحوهما من النساء المحارم، الاأن ظاهر قوله هو (مولاه) الى آخر الخبر ممايعضد المعنى الأول، فإن حاصله أنه مولاه،اى وارثه، و الميراث في موت العبد ظاهر، وفي موت الحر إذا لم يكن له وارث حر، فإنهحينئذ يشترى و يورث، الا أن يكون له وارثأقرب، فإنه حينئذ يشترى الأقرب. و كيف كان فان الحكم المذكور لاتفاقالأصحاب عليه، و تكاثر الاخبار