حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(عليه السلام) «قال: المنبوذ حرفان أحب أنيوالي غير الذي رباه و الاه، فان طلب منهالذي رباه النفقة و كان موسرا رد عليه، وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة».

و نحوه عن عبد الرحمن العزرمي عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)«قال: المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء تولىالذي التقطه، و الا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من شاء».

أقول: و اللقيط و المنبوذ هو المولود الذيينبذ، و ظاهر هذه الاخبار الحكم بالحريةمطلقا، و كان مستند استثناء الأصحاب لقيطدار الحرب على الوجه المتقدم هو الإجماع.

و يؤيده ما تقدم ذكره في غير موضع من أنإطلاق الاخبار انما تحمل على الافرادالمتكثرة الشائعة، و وجود اللقيط في دارالحرب بالشرط المتقدم نادر، بل انما وقعمجرد فرض المسألة، فلا يدخل حينئذ فيإطلاق الاخبار المذكورة.

ثم انهم ذكروا أيضا أنه لو بلغ من حكمبحريته ظاهرا لكونه ملقوطا من دارالإسلام، أو دار الفكر بالشرط المتقدمفأقر بالرق، فهل يقبل إقراره أم لا؟ قولان.

اختار ثانيهما ابن إدريس، و نقله عن محصليالأصحاب فقال: لا يقبل إقراره عند محصليأصحابنا، و هو الصحيح لان الشارع حكم عليهبالحرية.

و قال: بعضهم: يقبل، لأن «إقرار العقلاءعلى أنفسهم جائز» كما روى عنه (صلّى اللهعليه وآله) و اختاره العلامة في المختلف،فقال- بعد نقل قول ابن إدريس‏

/ 483