المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقي الكلام في أنه هل يعتبر رشده وقتالإقرار أم لا؟ فمنهم من اشترطه و هو ظاهراختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.

و منهم من لم يشترطه من غير تعرض لعدمه، والعلامة في التذكرة في هذا الباب اشترطه،و في باب اللقطة اكتفى بالبلوغ و العقل،قيل و وجه اشتراطه واضح، لان غير الرشيد لايعتبر قوله في المال، و هو نفسه مال، و وجهالعدم أن إقراره بالرقية ليس إقرارا بنفسالمال و ان ترتب عليه، كما يسمع إقراره بمايوجب القصاص، و ان أمكن رجوعه الى المالبوجه، و يشكل بما لو كان بيده مال، فإنإقراره على نفسه بالرقية، يقتضي كون المالللمقر له، الا أن يقال:

بثبوته تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقراربالمال، و الأظهر الاستناد في العدم الىظاهر الروايات المتقدمة، فإن ظاهرهاالاكتفاء بمجرد العقل، كما يشير اليه قولهفي صحيحة عبد الله بن سنان و هو مدرك أىبالغ عاقل، و ربما قسر بكونه رشيدا والظاهر بعد و الله العالم.

المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية‏]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه فإنه ينفسخ الزوجية، ويستقر المالك لمنافات الملك العقد، لانالمالك ان كان هو الزوجة، فإنه يحرم وطؤمملوكها لها، و ان كان الزوج استباحهابالملك، و لان التفصيل يقطع الشركة و علل-مع ذلك- بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين علىمعلول واحد شخصي- و رد بأن علل الشرع معرفة-و بأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلافالمسببات، ورد بجواز ذلك في أسباب الشرع،و بعدم تماميتها

/ 483