بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقي الكلام في أنه هل يعتبر رشده وقتالإقرار أم لا؟ فمنهم من اشترطه و هو ظاهراختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك. و منهم من لم يشترطه من غير تعرض لعدمه، والعلامة في التذكرة في هذا الباب اشترطه،و في باب اللقطة اكتفى بالبلوغ و العقل،قيل و وجه اشتراطه واضح، لان غير الرشيد لايعتبر قوله في المال، و هو نفسه مال، و وجهالعدم أن إقراره بالرقية ليس إقرارا بنفسالمال و ان ترتب عليه، كما يسمع إقراره بمايوجب القصاص، و ان أمكن رجوعه الى المالبوجه، و يشكل بما لو كان بيده مال، فإنإقراره على نفسه بالرقية، يقتضي كون المالللمقر له، الا أن يقال: بثبوته تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقراربالمال، و الأظهر الاستناد في العدم الىظاهر الروايات المتقدمة، فإن ظاهرهاالاكتفاء بمجرد العقل، كما يشير اليه قولهفي صحيحة عبد الله بن سنان و هو مدرك أىبالغ عاقل، و ربما قسر بكونه رشيدا والظاهر بعد و الله العالم.
المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية]
- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه فإنه ينفسخ الزوجية، ويستقر المالك لمنافات الملك العقد، لانالمالك ان كان هو الزوجة، فإنه يحرم وطؤمملوكها لها، و ان كان الزوج استباحهابالملك، و لان التفصيل يقطع الشركة و علل-مع ذلك- بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين علىمعلول واحد شخصي- و رد بأن علل الشرع معرفة-و بأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلافالمسببات، ورد بجواز ذلك في أسباب الشرع،و بعدم تماميتها