المسألة الخامسة [في أن من أقر على نفسهبالعبودية قبل منه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورثته كيف تصنع و هو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل و هو عبدها» و عن إسحاقبن عمار في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «قال:

في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاهفورثته، قال: ليس بينهما نكاح».

و عن سعيد بن يسار في الصحيح «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرةتكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر علىشي‏ء».

قالوا و ملك البعض كملك الكل، للمنافاة واستحالة تبعض البضع و قطع الشركة بالتفصيلأقول: الأجود الاستدلال عليه بصحيحة عبدالله بن سنان المذكورة، فإن موردهاالتبعيض.

بقي الكلام في قوله عليه السلام في صحيحةابن قيس المذكورة «لو كنت فعلت لرجمتك» معأنها ليست ذات بعل بعد انفساخ العقد،لتستحق الرجم، و حملها بعض مشايخنا (عطرالله مراقدهم) على التهديد على وجهالمصلحة تورية أو الرجم بمعنى الشتم والإيذاء كما يطلق عليه لغة، يقال: رجمتهبالقول: اى رميته بالفحش، و كيف كان فلا بدمن الحمل على خلاف الظاهر من الخبر لماعرفت.

و الله العالم.

المسألة الخامسة [في أن من أقر على نفسهبالعبودية قبل منه‏‏]

- قد تقدم في المسألة الثالثة إن الأظهرالأشهر ان من أقر على نفسه بالعبودية متىكان مكلفا فإنه يقبل منه و يحكم بكونه رقا،و حينئذ فلا يقبل منه رجوعه عن ذلكلاشتماله على تكذيب نفسه، و إبطال ما أقربه أولا و رفع ما ثبت عليه حتى لو أقام بينةلم تسمع، لأنه بإقراره أولا قد كذبها، كذاقطع به العلامة في التذكرة.

/ 483