بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قدمنا نقله عنهم من عدم الصحة في هذهالصورة على إطلاقها، للزوم الربا في بعضالموارد الا أن يقيد الخبر بكون المالينغير ربويين، أو اختلاف الجنس، و به أجابالأصحاب عن الخبر المذكور، و زاد العلامةالطعن في الخبر بالضعف، و هو متجه بناء علىرواية الشيخ، و اما على رواية الصدوق لهفهو صحيح لا يتطرق اليه الطعن من هذهالجهة. و بالجملة فالظاهر حمله على ما ذكرناهليندفع عنه تطرق الوقوع في الربا، بلاشتراط قبض مقابل الربوي في المجلس إذااختلف الجنسان و كانا ربويين، و الظاهرحمل كلام الشيخين- فيما قدمنا نقله عنهمامن إطلاق الصحة سواء كان مال العبد أكثر منالثمن أو أقل- على ما ذكرناه. و العجب هنا من المحقق (قدس سره) فيالشرائع فإنه اختار في المسألة الأولىالقول بملك العبد مطلقا الا أنه محجورعليه في التصرف بدون اذن السيد، و اختار فيهذه المسألة ما قدمنا نقله عنه من أن المالللبائع، الا أن يشترطه المشترى، و أنتخبير بأن حكمه بالملك ظاهر في أن المرادلملك الرقبة، و لا يمكن تأويله بما تقدم ومتى كان كذلك فكيف يصح انتقاله عن مالكهبمجرد بيعه- سواء كان- الى البائع، أوالمشترى و هو ظاهر. و الله العالم. تذنيب قال الشيخ في النهاية: إذا قال مملوكانسان لغيره: اشترني فإنك إذا اشتريتنيكان لك علي شيء معلوم فاشتراه، فان كانللمملوك في حال ما قال ذلك له مال لزمه