حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قدمنا نقله عنهم من عدم الصحة في هذهالصورة على إطلاقها، للزوم الربا في بعضالموارد الا أن يقيد الخبر بكون المالينغير ربويين، أو اختلاف الجنس، و به أجابالأصحاب عن الخبر المذكور، و زاد العلامةالطعن في الخبر بالضعف، و هو متجه بناء علىرواية الشيخ، و اما على رواية الصدوق لهفهو صحيح لا يتطرق اليه الطعن من هذهالجهة.

و بالجملة فالظاهر حمله على ما ذكرناهليندفع عنه تطرق الوقوع في الربا، بلاشتراط قبض مقابل الربوي في المجلس إذااختلف الجنسان و كانا ربويين، و الظاهرحمل كلام الشيخين- فيما قدمنا نقله عنهمامن إطلاق الصحة سواء كان مال العبد أكثر منالثمن أو أقل- على ما ذكرناه.

و العجب هنا من المحقق (قدس سره) فيالشرائع فإنه اختار في المسألة الأولىالقول بملك العبد مطلقا الا أنه محجورعليه في التصرف بدون اذن السيد، و اختار فيهذه المسألة ما قدمنا نقله عنه من أن المالللبائع، الا أن يشترطه المشترى، و أنتخبير بأن حكمه بالملك ظاهر في أن المرادلملك الرقبة، و لا يمكن تأويله بما تقدم ومتى كان كذلك فكيف يصح انتقاله عن مالكهبمجرد بيعه- سواء كان- الى البائع، أوالمشترى و هو ظاهر. و الله العالم.

تذنيب‏ قال الشيخ في النهاية: إذا قال مملوكانسان لغيره: اشترني فإنك إذا اشتريتنيكان لك علي شي‏ء معلوم فاشتراه، فان كانللمملوك في حال ما قال ذلك له مال لزمه‏

/ 483