ان يعطيه ما شرطه له، و ان لم يكن له مال فيتلك الحال لم يكن عليه شيء، و تبعه ابنالبراج، و به صرح جملة من المتأخرين.
و قال ابن إدريس هذه رواية أوردها الشيخإيرادا لا اعتقادا، لان العبد عندنا لايملك شيئا، فأما على قول بعض أصحابنا أنهيملك فاضل الضريبة و أرش الجناية يصح ذلك،و الصحيح من المذهب انه لا يملك انتهى.
أقول الرواية التي أشار إليها هي صحيحةالفضيل بن يسار المتقدمة في سابق هذهالمسألة، و موردها انما هو الشرط للبائع وهو المولى، و الشيخ و من تبعه من الأصحابفرضوا المسألة في اشتراط العبد للمشتري، والفرق بين الأمرين ظاهر، لانه مع كونالشرط للمشتري كما فرضوه، فان قلنا بعدمملك العبد بطل الشرط، سواء كان معه مال أملا، و ان قلنا بملكه- فهو محجور عليه كماقدمنا ذكره- يتوقف صحة جعالته للمشتري علىاذن مولاه، و على كل من التقديرينفالرواية المذكورة ظاهرة في خلافه، لأنهاصريحة في صحة الشرط المذكور، و لزومه معوجود المال، و أما مع كون الشرط للمولى،فان قلنا أنه لا يملك فماله لمولاه، و تحملنسبة المال اليه على الإضافة لأدنىملابسته، و ان قلنا انه يملك فالحجر عليهزائل برضا المولى بذلك، و العمل بالروايةمتجه على هذا التقدير.
و التحقيق أن الرواية المذكورة دالة علىملك العبد كما قدمنا ذكره سيما معاعتضادها بما قدمنا من الاخبار، و حينئذفشرطه لمولاه صحيح، و الحجر قد ارتفع برضاالمولى بذلك.
و أما على ما ذكروه من عدم تملك العبد و لاسيما مع فرض المسألة على ما قدمنا نقلهعنهم، فلا يخفى ما فيه من الاشكال، و أشكلمنه رد الرواية الصحيحة من غير معارض فيالمقام و الله العالم.
المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوانعيب
فهيهنا صور،
أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيعمع جهل المشترى به
و الظاهر انه لا خلاف في تخير المشترى بينالرد و الإمساك بالأرش، و لا فرق في ذلكبين الحيوان و غيره.