كان مشتركا بينه و بين البائع أو غيره،لان الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا،أم لو كان الخيار مختصا بالبائع أو مشتركابينه و بين أجنبي فلا خيار للمشتري، هذاإذا كان العيب من قبل الله تعالى أو منالبائع.
و أما لو كان من أجنبي فللمشتري على ذلكالأجنبي الأرش خاصة، و لو كان بتفريطالمشترى فلا شيء و هكذا الحكم في غيرالحيوان، و يجري أيضا في تلف المبيع أجمع،الا ان الرجوع هنا بمجموع القيمة كماتقدم، فان كان التلف من قبل الله سبحانه والخيار للمشتري و لو بمشاركة غيره فالتلفمن البائع، و الا فمن المشترى، و ان كانالتلف من البائع أو من أجنبي و الخيارللمشتري، فإن اختار الفسخ و الرجوع بالثمنفذاك، و إلا رجع على المتلف بالمثل أوالقيمة، و لو كان الخيار للبائع و المتلفأجنبي أو المشتري تخير و رجع على المتلف.
الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعدمضى الثلاثة
فإنه يمنع الرد بالعيب السابق على العقدالموجب للخيار مع الجهل، فلا خيار له هنا،لعدم موجبه، و لانه قد تسلم المبيع صحيحافليس له ان يرده معيبا. نعم له الأرش من حيثالعيب السابق هذا ملخص كلامهم في المقام،و قد تقدم ما فيه المناقضات في بعض المواضعفي أبواب الخيار و العيوب و الله العالم.
المسألة الخامسة
- قيل: لو استثنى البائع الرأس و الجلد كانشريكا بقدر ثنياه، و كذا لو اشترك اثنان أوجماعة و شرط أحدهم ذلك و لو قال: اشترحيوانا بشركتي صح و ثبت البيع لهما، و علىكل واحد نصف الثمن، و لو اذن أحدهما لصاحبهان ينقد عنه صح، و لو تلف كان بينهما، و لهالرجوع على الأخر بما نقد عنه، و لو قال له:الربح لنا و لا خسران عليك، فيه تردد والمروي الجواز.
أقول: تفصيل هذه الجملة- المنقولة في هذاالمقام و بيان ما اشتملت عليه من الأحكاميقع في مواضع