الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلدمثلا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلدمثلا



و فيه‏

أقوال، أحدها- ما ذكر هنا، و هو صحة البيعو أنه يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه و به قالالشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف، وابن البراج و العلامة في الإرشاد، و نسبهالمحقق في كتابيه إلى رواية السكوني مؤذنابنوع توقف فيه.


و الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخعن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)«قال: اختصم الى أمير المؤمنين (عليهالسلام) رجلان اشترى أحدهما بعيرا واستثنى البائع الرأس و الجلد، ثم بداللمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري:


هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد» و رواه الكليني مثله أقول المرادبلفظ «المشتري الثاني» هو المشترى الثاني.


و نحو هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوقعطر الله مرقده في كتاب عيون أخبار الرضابأسانيد ثلاثة عنه عن آبائه عن الحسين بنعلى (عليه السلام) «انه قال:


اختصم الى على (صلوات الله عليه) رجلانأحدهما باع الأخر بعيرا و استثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال: هو شريكهفي البعير على قدر الرأس و الجلد».


و علل أيضا بأن البائع قد قبض ما يساوىالمبيع، و بقي من القيمة ما يساوىالمستثنى، فيكون البائع شريكا بما يساوىالمستثنى، لان اجزاء الثمن مقسطة

/ 483