حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على اجزاء المبيع، و يلغو التعيين، فلوفرضنا أن الحيوان كملا قيمته عشرة دراهم وقيمة ما استثنى درهمان كان شريكا بالخمس وثانيها صحة البيع و الاستثناء و انه يكونله ما استثنى، و هو قول الشيخ المفيد والسيد المرتضى و ابى الصلاح، و ابن الجنيدو ابن إدريس، و علل بأنه استثنى شيئامعلوما من معلوم، و عقد البيع غير مانع مناشتراط ما هو معلوم، لقوله (عليه السلام)«الشرط جائز بين المسلمين».

و ثالثها- بطلان البيع بهذا الاستثناءلأدائه إلى الضرر و التنازع، لأن المشتريقد يختار التبقية و فيها منع البائع منالانتفاع بما في تملكه، و جاز أن يؤل حالهالي نقص أو عدم الانتفاع به، بجواز موته، وان اختار البائع الذبح لأجل أخذ ما شرطهكان فيه منع لتسلط المشترى على ماله،كالانتفاع به في نفسه كالانتفاع بظهره ولبنه و نتاجه، و هذا القول نقله ابن فهد فيالمهذب و لم أقف على قائله.

و رابعها ما اختاره العلامة في المختلف وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك منالبطلان، الا ان يكون مذبوحة أو اشتراهاللذبح، فإنه يجوز الاستثناء، قال شيخناالمشار إليه في المسالك بعد ذكر عبارةالمحقق المشار إليها آنفا: لم يفرق بينالمذبوح و ما يراد ذبحه و غيره، و هو أحدالأقوال في المسألة، لإطلاق الرواية، الاأن المستند ضعيف، و الجهالة متحققة، والشركة المشاعة غير مقصودة و القولبالبطلان متجه، الا ان يكون مذبوحا أويراد ذبحه، فيقوى صحة، الشرط. انتهى.

أقول: لا يخفى أن إلا وفق بالقواعدالشرعية هو القول الرابع لما ذكره فيالمسالك، و يمكن أن يحمل عليه القولالثاني، فإن ظاهر عبارة الشيخ المفيد هوكون الشرط المذكور انما هو فيما يرادذبحه، حيث قال: لا بأس أن يشترط البائع علىالمبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل انيبيعه شاة و يستثني عليه جلدها أو رأسهابعد الذبح.

و يمكن حمل إطلاق كلام غيره على ذلك أيضا،الا ان ظاهر كلام ابن إدريس العموم، ويؤيده انه يبعد استثناء الرأس و الجلدفيما لا يراد ذبحه، إذ لا ثمرة

/ 483