بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(عليه السلام) «في رجل شهد بعيرا مريضايباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيهرجلا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضى أنالبعير بريء فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال:أريد الرأس و الجلد، فليس، له ذلك، هذاالضرار، و قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس». و أنت خبير بأن ظاهر الخبر ان شراء البعيرحال المرض و اشتراك الرجل الأخر بالرأس والجلد انما وقع من حيث ارادة الذبح، و لكنلما اتفق أنه بريء و لم يذبح و بلغ قيمةزائدة حكم (عليه السلام) لدفع الضرر منالطرفين و صلحا بينهما بالتشريك فيالبعير، بنسبة ما دفع من قيمة الرأس والجلد، و لو طلبهما اتى الضرار المنهي عنهمتى أعطي بنسبة ما دفعه من جميع البعير، وعلى هذا يمكن حمل حديث السكوني المتقدم، وبه يندفع ما تعلق به القائل بالإبطال منلزوم الضرر متى أراد المشتري التبقية، وأراد صاحب الرأس و الجلد الذبح لأجل أخذماله، فان في ترجيح إرادة أحدهما ضرر علىالأخر الا انه يبقى الإشكال في خبر العيونحيث تضمن نحر البعير و لعل لفظ (لا) سقط منالبين فإنه مع عدم سقوطها لا يناسب سياقالخبر ايضا من قوله ثم بدا له، إذ الظاهران أصل الشراء و اشتراط الجلد و الرأس انماوقع من حيث ارادة النحر، و على هذا لا معنىلقوله «ثم بدا له ان ينحره» و انما المناسبثم بدا له ان لا ينحره و بما ذكرنا يظهر قوةمذهب الشيخ في المسألة المتقدمة. و اما ما ذكره بعض محققي متأخري المتأخرينمن احتمال طرح الروايتين اعنى روايتيالسكوني و الغنوي لضعفهما و مخالفتهماالقواعد، ففيه ما عرفت في غير موضع مماتقدم ان الطعن بالضعف غير معتمد عندنا، ولا وارد على المتقدمين الذين لا اثر لهذاالاصطلاح عندهم، و ان الأظهر هو الوقوفعلى ما دلت عليه الاخبار في كل حكم سيما مععدم المخالف من الاخبار، و تخصيص تلكالقواعد ان ثبت بالنص، و الا فإنه لا يلتفتإليها في مقابلة الاخبار و ان ضعفتباصطلاحهم.