بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سنان هو عبد الله- عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «أنه قال في الرجل يشترى الغلام والجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر منالأمصار؟ قال: لا يخرجه الى مصر آخر ان كانصغيرا و لا يشتره فان كانت له أم فطابتنفسها و نفسه فاشتره إن شئت». و ما رواه شيخنا الشهيد الثاني في المسالكعن أبي أيوب عن النبي (صلّى الله عليه وآله)«قال: من فرق بين والدة و ولدها، فرق بينه وبين أحبته» أقول: و هذه الرواية لم أقفعليها في كتب أخبارنا و لا يبعد انها منطريق العامة الا ان صحيحة هشام المذكورةظاهرة فيما دلت عليه. و في كتاب الفقه الرضوي «و روى في الجاريةالصغيرة تشترى و يفرق بينها و بين أمها؟فقال: ان كانت قد استغنت عنها فلا بأس». هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة، ودلالتها على التحريم ظاهرة، سيما صحيحةمعاوية حيث أمر (صلّى الله عليه وآله) بردالجارية المباعة، و الأمر للوجوب كما تقررفي محله، و ظاهرها بطلان البيع، حيثاسترجع المبيع برد الثمن من غير رضاالمشترى كما هو ظاهر الخبر، و قوله فيموثقة سماعة «هو حرام الا ان يريدوا ذلك». و بالجملة فإن ظاهر الاخبار هو التحريم والبطلان و بذلك اعترف في الدروس أيضا.