حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنان هو عبد الله- عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «أنه قال في الرجل يشترى الغلام والجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر منالأمصار؟ قال: لا يخرجه الى مصر آخر ان كانصغيرا و لا يشتره فان كانت له أم فطابتنفسها و نفسه فاشتره إن شئت».

و ما رواه شيخنا الشهيد الثاني في المسالكعن أبي أيوب عن النبي (صلّى الله عليه وآله)«قال: من فرق بين والدة و ولدها، فرق بينه وبين أحبته» أقول: و هذه الرواية لم أقفعليها في كتب أخبارنا و لا يبعد انها منطريق العامة الا ان صحيحة هشام المذكورةظاهرة فيما دلت عليه.

و في كتاب الفقه الرضوي «و روى في الجاريةالصغيرة تشترى و يفرق بينها و بين أمها؟فقال: ان كانت قد استغنت عنها فلا بأس».

هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة، ودلالتها على التحريم ظاهرة، سيما صحيحةمعاوية حيث أمر (صلّى الله عليه وآله) بردالجارية المباعة، و الأمر للوجوب كما تقررفي محله، و ظاهرها بطلان البيع، حيثاسترجع المبيع برد الثمن من غير رضاالمشترى كما هو ظاهر الخبر، و قوله فيموثقة سماعة «هو حرام الا ان يريدوا ذلك».

و بالجملة فإن ظاهر الاخبار هو التحريم والبطلان و بذلك اعترف في الدروس أيضا.

/ 483