الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هليحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أنت خبير بأن ظاهر الروايات المذكورةعدم الاختصاص بالأطفال بل ظاهر جملة منهاانما هو الكبار، كما يعطيه ظاهر صحيحةمعاوية بن عمار من بيع الجارية لنفقةالعسكر، و من الظاهر الغالب أن قيمة الطفللا يفي بذلك، و أظهر منها صحيحة هشام بنالحكم، و قوله فيها «ان الجارية ذهبت تقومفي بعض حوائجها،» و هو ايضا ظاهر موثقةسماعة و ان الولد فيها أعم من الصغير والكبير، بل الظاهر انما هو كونه كبيرالقوله «الا ان يريدوا ذلك» فإن الإرادة لاتحصل من الرضيع.


و كذلك قوله في صحيحة ابن سنان «و ان كانتله أم فطابت نفسها و نفسه، فاشتره» فان طيبالنفس لا يتم في الرضيع و هذا كله بحمدالله سبحانه ظاهر لا ريب فيه.


الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هليحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟

وجهان بل قولان- يلتفتان الى ان النهى فيغير العبادة لا يقتضي الفساد و لرجوعه الىوصف خارج عن ذات المبيع، فيكون كالبيع وقتالنداء، و على هذا فيصح البيع و ان اثم، والى ان المفهوم من صحيحتي معاوية و هشام منحيث اشتمالهما على الرد من غير رضىالمتبايعين هو البطلان، و الظاهر ان الوجهفيه هو ان تحريم التفرقة أخرجها عن صلاحيةالمعاوضة، و هو الأظهر، وفاقا لجملة منالأصحاب.

/ 483